يحال إلى العرف جرياً على العادة المعهودة من ردّ الناس إلى عرفهم. (١)
٣. لو افترضنا الإجمال في حدّ الغناء ، فالمرجع هو العرف ، فكلّ ما يسمّى بالغناء عرفاً فهو حرام وإن لم يشتمل على الترجيع ولا على الطرب.
٤. «الاحياء» ورد في الشرع مطلقاً من غير تفسير كقوله : «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» (٢) ، فلا بدّ فيه من الرجوع إلى العرف والتعويل على ما يسمّى في العرف «احياء». (٣)
٥. وقد ورد لفظ «المئونة» في قوله عليهالسلام : «الخمس بعد المئونة» (٤) ومفهوم «العيال» في وجوب الفطرة وغيره (٥) ، فالمرجع في تفسير هذه المفاهيم هو العرف ، كما أنّ المرجع في تفسير الاستحالة والانقلاب هو العرف ، فإنّ الاستحالة هي إحدى المطهرات ، كاستحالة الكلب ملحاً ، أو انقلاب الخمر خلاً ، فالتشخيص في تعيين ذينك المفهومين على عاتق العرف.
يقول صاحب مفتاح الكرامة : المستفاد من قواعدهم حمل الألفاظ الواردة في الأخبار على عرفهم ، فما علم حاله في عرفهم جرى الحكم بذلك عليه ، وما لم يعلم يرجع فيه إلى العرف العام كما بيّن في الأُصول. (٦)
يقول الإمام الخميني رحمهالله : أمّا الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع والعنوان فصحيح لا محيص عنه إذا كان الموضوع مأخوذاً ـ ف في دليل لفظي
__________________
(١). مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٣٠٤.
(٢). الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من كتاب الإحياء ، الحديث ٥.
(٣). كفاية الأحكام : ٢٤١.
(٤). الوسائل : ٦ ، الباب ١٢ من أبواب الخمس ، الحديث ١.
(٥). الوسائل : ٦ ، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٦ وغيره.
(٦). مفتاح الكرامة : ٤ / ٢٢٩.