يلازم طهارة يد الغسّال ، والخشب الذي أجرى الغسل عليه وسائر الأدوات عند العرف.
ونظير ذلك ما دلّ على طهارة الخمر بانقلابه إلى الخل الملازم للحكم بطهارة جميع أطراف الإناء.
ومثله ما دلّ على طهارة العصير العنبي بعد التثليث بناء على نجاسته بالغليان ، فإنّ طهارة العصير يلازم عادة طهارة الإناء والأدوات التي كان الطبّاخ يستخدمها.
٥. كشف الأعراف عن مقاصد المتكلّم
إنّ لكلّ قوم وبلد أعرافاً خاصة بهم ، يتعاملون في إطارها ويتّفقون على ضوئها في كافّة العقود والإيقاعات ، فهذه الأعراف تشكل قرينة حالية لحلّ كثير من الاختلافات المتوهمة في أقوالهم وأفعالهم ، ولنقدّم نماذج منها :
١. إذا باع دابة ثمّ اختلفا في مفهومها ، فالمرجع ليس هو اللغة بل ما هو المتبادر في عرف المتعاقدين وهو الفرس.
٢. إذا باع اللحم ثمّ اختلفا في مفهومه ، فالمرجع هو المتبادر في عرف المتبايعين ، وهو اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض كلحم السمك والدجاج.
٣. إذا وصّى بشيء لولده ، فالمرجع في تفسير الولد هو العرف ، ولا يطلق فيه إلّا على الذكر لا الأُنثى خلافاً للفقه والكتاب العزيز ، قال سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). (١)
٤. إذا اختلف الزوجان في أداء المهر ، فالمرجع هو العرف الخاص ، فلو
__________________
(١). النساء : ١١.