يكون لكلّ بلد حكمه بشرط أن لا يعلم حاله في عهد الرسول ، وإليك كلامه :
قال : كلّما لم يثبت فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم فحكمه حكم البلدان ، فإن اتّفق البلدان فالحكم واضح ، وإن اختلفا ففي بلد الكيل أو الوزن يكون ربوياً تحرم الزيادة وفي غيره لا يكون ربوياً فيجوز التفاضل ، والظاهر انّ الحكم للبلد لا لأهله وإن كان في بلد غيره. (١)
٧. الشروط المبنيّ عليها العقد ، يجب الوفاء بها وإن لم تذكر في العقد كالبكارة في التزويج عند المسلمين ولو بانت ثيّباً فللزوج حقّ الفسخ إذا لم يدخل بها بعد العلم بحالها.
٨. الرجوع إلى العرف في تعيين حريم القرية فانّه يختلف حسب اختلاف الأعراف والعادات.
فقد اتضح ممّا ذكرنا انّ للعرف دوراً في تبيين الموضوع (تبيين المفاهيم) ، أو تشخيص المصاديق ، أو تشكيل قرينة على مقصود الشارع كما في الملازمات العادية ، أو مقصود المتعاملين كما هو الحال في الأعراف والرسوم القومية ، أو تشخيص الموضوع عند الشارع كما هو في الشك في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً ، ومرجع الجميع إلى تشخيص المفاهيم أو الصغريات أو الموضوعات ، أو المقاصد.
ومع ذلك يقع في بعض الموارد صغرى لاستكشاف حكم شرعي ، وبذلك يعود البحث عن حجّيته ، بحثاً أُصولياً كالبحث في حجّية الإجماع المنقول ، أو الشهرة الفتوائية.
٦. استكشاف الجواز تكليفاً أو وضعاً بالعرف
ربّما يستكشف جواز الفعل تكليفاً أو وضعاً من السيرة العقلائية الدارجة
__________________
(١). مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٤٧٧ ، كتاب المتاجر ، مبحث الربا.