والفساد فعلا ، لا عرضا ولا طولا. أما عرضا فللزوم اجتماع الضدين ، وأما طولا فلتبدل حقيقته. لأن الصحة والفساد عرضان وهما بمنزلة نوعين لفصلين ، فتأمل ..
وبعبارة ثانية : إن الفرد بعد وقوعه لا يتصف إلا بأحدهما ، وقبل وقوعه يكون الوصف للطبيعة ، وهو المقصود بالأنواع. وبعبارة أوضح إن كانت (كل) لعموم الأفراد لزم أن يكون الاتصاف بالصحة والفساد فرضيا لا فعليا لما مر. وهو خلاف ظاهر القاعدة وخلاف الفرض أيضا ، لأنه قبل التحصص خارجا لا فردية ، فيتعين الاحتمال الثالث ، وهو إرادة عموم الأصناف. وهو الذي اختاره في المكاسب والبلغة ، والمحقق الرشتي في إجارته. واختار المحقق النائيني كونها لعموم الأنواع ، وفي تقريرات درسه للفاضل الخونساري رحمهالله (ص ١٣٠) اختيار أنها لعموم الأشخاص من حيث الأنواع.
وأما الموصول أعنى (ما) فإنه يحتمل أن يراد به العقود لا غير من دون فرق بين اللازم منها والجائز. وحينئذ يتحد مع قوله كل عقد يضمن. ويحتمل أن يراد به المقبوض ، كما فهمه في البلغة ، فيكون المعنى كل مقبوض ، فتشمل العقود بقسميها والإيقاعات ، وما فيه الشائبتان. فيدخل فيه عوض الخلع والجعالة واللقطة (فلو وصف اللقطة من يدعيها فدفعها الملتقط إليه وتلفت ، ثم ادّعاها آخر وأقام البينة ، فإنهم حكموا بها للثاني ، ويكون الواصف هو الضامن كما قيل ، وليس ذلك إلا لأنه لم يسلمه على نحو المجانية ، وإنما سلمه لدعوى الاستحقاق.
وأما (الباء) في قولهم (بصحيحه وبفاسده) فيمكن أن تكون للظرفية وتكون بمعنى (في) ولا محذور فيه. ويمكن أن تكون للسببية ولكنها في (بصحيحه) ظاهرة في ذلك لأن الصحة سبب للضمان بالمسمى. وأما الباء في قولهم (بفاسده) فلا لأن سبب الضمان مع الفساد ليس هو الفساد ، بل اليد والاحترام والإتلاف وغيرها.
ويمكن أن يقال : بأن الفساد ، وإن لم يكن سببا للضمان ، ولكنه موجب