شمولها للأعيان والمنافع يمكن أن يناقش فيها أيضا بعدم شمولها لمنافع الحر غير المملوكة بالإجارة ، لأنها ليست مالا ولا دما. وعد الكسوب (في باب الزكاة والحج غنيا ويرجع إلى كفاية) لا يستلزم كون منافعه مالا مملوكا له ومضافا إليه.
سابعها : قاعدة (على اليد). ومدركها قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، فإنه نبوي مرسل معمول به. وهو يدل بعمومه على ضمان كل ما دخل تحت اليد سواء كان قبضا عدوانيا كالغصب والسرقة والاختلاس ، أو مقبوضا بالعقد الفاسد أو بالسوم أو للاطلاع أو تبعا لغيره كالحمل في الأخيرين ، أو بالائتمان بالمعنى الأخص أو الأعم ، وسواء كان أمانة مالكية أو شرعية خرجت منه الأمانة مثلا بدليل ، وبقي الباقي والمقبوض بالعقد الفاسد من الباقي.
ونوقش فيه بمناقشات يجمعها ثلاثة :
أولها : أن (على) مشتركة بين الحكم التكليفي والوضعي. ومن المحتمل إرادة التكليفي منها في الحديث الشريف .. والجواب أن موردها إن كان فعلا من أفعال المكلفين صرفها للتكليفي ، وإن كان عينا صرفها للوضعي. وظاهر لفظ (الأخذ والتأدية) إرادة المأخوذ وما يؤدي. فيكون المراد من الموصول العين وما يتبعها. كالمنافع التي يقبضها تبعا للعين ويؤديها بأداء بدلها إن كانت تالفة ، وبإرجاع العين إن كانت باقية ، مضافا إلى أن (على) المفيدة للتكليف هي المتصلة بالضمير ، التي هي اسم فعل نحو عليّ بزيد وعليك به.
ثانيها : أن قوله (ص) (أخذت) ظاهر في الاعتداء. والقبض في العقود الفاسدة مع الجهل بالفساد ، ليس أخذا عدوانيا.
والجواب : أنه ممنوع. بل الأخذ ظاهر في مطلق الاستيلاء.
ثالثها : وهو أهمها ، أنه لا يشمل المنافع. لأنها لا تدخل تحت اليد ، خصوصا منافع الحر. وحينئذ تكون المعاملات الفاسدة ، على المنافع بأقسامها ،