من الكلّيات العقليّة وان لم يكن له افراد بوجه لا خارجا ولا ذهنا حيث انّ الملحوظ ثانيا مغاير للملحوظ اوّلا الّا انّ اطلاق الكلى عليه مسامحة والكلى العقلى مسامحة في المسامحة لا ينبغى ارتكابه بلا وجه. الثامن : قوله انّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف الّا كلحاظه في نفسه في الأسماء وكما لا يكون هذا اللّحاظ معتبرا في المستعمل فيه الخ لا يخفى عليك انّه لا وجه لما ذكره لو كان مراده مجرد قياس حال الحرف بالاسم بمعنى انّه كما في الأسماء لم يؤخذ في الموضوع له وو المستعمل فيه فكذلك في الحروف وذلك لأنّ الأخذ وعدمه انّما هو بيد الواضع وبارادته فاعتباره في احد وبما لا يقتضى اعتباره في الأخر وكذا العكس مع انّه في نفسه فاسد اذ الموضوع له في الحروف لما كان امرا غير قابل للاستقلال لا بدّ ان يلحظ كذلك ويجعل له بخلاف المعنى الاسمي فانه معنى قابل للاستقلال وليس هو الّا ذات المعنى بلا لحاظ وخصوصيّة فيكون الافتراق بينهما من هذه الجهة. التّاسع : قوله في الفرق بين الاسم والحرف انّه هو اختصاص كلّ منهما بوضع لا يخفى عليك انّه اراد الاختلاف بين الوضعين بالغاية بمعنى انّ غرض الواضع لوضع من الابتداء الكلّى هو ان يستعمل في مقام لوحظ آلة للغير وحالة فيه ووضع لفظ الابتداء له بغرض ان يستعمل فيما لوحظ بنفسه ومستقلّا فيكون الاستعمال الكذائي الخاص غرضا لفعل الواضع وهو الوضع بالمعنى المصدرى مترتّبا على الوضع بالمعنى الاسم المصدرى ولعلّه الظاهر من قوله ليراد منه استعمالا للّام فيما هو الظّاهر منه وفيه انّ الغرض من الوضع ليس هو الاستعمال الفعليّ الّذي هو فعل للغير بالبداهة بل الغرض هو التمكّن من الاستعمال فالاستعمال قد لا يترتّب على الوضع اصلا نعم يترتب عليه صلاحيّة اللّفظ للاستعمال وتلك الصّلاحيّة معلول للاختصاص الحاصل بين اللّفظ والمعنى والاختصاص الموجود بسبب الوضع لما كان امرا واحدا بلا مغايرة بينهما لا محاله يكون الترتّب عليه هو الصّلاحيّة المطلقة لا خصوص الاستعمال الخاص والحاصل انّ الغرض لو كان هو الصّلاحيّة للاستعمال الخاص بمعنى ان لا يكون قابلا لغيره وصالحا لاستعماله فيه بوجه فمن الواضح انّه لا يكاد يترتّب لأن معلول الاختصاص الحاصل بسبب الوضع هو صلاحيّة الاستعمال المطلق وعدم ترتّبه مستلزم لتخلّف المعلول عن العلّة وإن كان الغرض هو الصّلاحيّة الخاصّة وإن كان الحاصل في الخارج اعمّ منه ويكون يترتّب عليه صلاحيّة للغير ايضا ولكنّه ليس بغرض بل هو فائدة من الفوائد المترتّبة عليه فلا يكاد يكون ذلك نافعا في مقام الفرق بل هو تسليم التّرادف وصحّة استعمال كلّ منهما موضع الأخر وان اراد الاختلاف بينهما بحسب شرط من الواضع تعبّدا يعنى انّ الواضع اشترط ان لا يستعمل المستعمل الّا في مورد خاص فيكون اختلافهما بحسب ذلك الشّرط اختلافا في الوضع وهذا مع كونه خلاف المتبادر من العبارة واضح الفساد ولا وجه للزوم متابعة الشّرط الواضع ويترتّب على وضعه قهرا صحّة الاستعمال المطلق على ما هو ظاهر هذا وقد يقال انّ الأمر فيما نحن فيه حال الأوامر المتعلّق بالعبادة حيث انّ متعلّق الطّلب والهيئة عامّ مع عدم الأجزاء الّا بالخاص والحاصل