حاق اللّفظ ومن هنا ظهر انّ التّبادر في مثل هذا لا يكون علامة للوضع ولا يرد عليه اشكال على التّبادر بانّه قد يكون ولا وضع فلا يصحّ جعلها من علائم الوضع وممّا ذكر يظهر الأمر في المجار المشهور وان التّبادر المدعى فيه ليس بشيء حيث انّ التّبادر فيه في المعنى المجازي لو كان لكان بواسطة الشّهرة وقرينتها لا من حاق اللّفظ وجوهره وقد يقال فيه بانّ المتبادر منه في مورد عدم القرينة هو المعنى الحقيقى ولو بلغ كثرة الاستعمال في المعنى المجازي ما بلغ وقد يقال بالتوقّف والحاصل انّه لا يرد النّقض على التّبادر بالتّبادر في المطلقات والمجازات المش كما عرفت قوله : واما فيما احتمل استناده الخ اقول قد عرفت ان التّبادر الّذي هو علامة الحقيقة هو التّبادر من حاق اللّفظ وعدم مدخليّة قرينة في ذلك والفهم كذلك امر غامض جدّا فلا يتّفق العلم بذلك وكثيرا ما يشكّ في انّ المتبادر هل هو من حاق اللّفظ حتّى يكون علامة للوضع وكون المعنى هو الموضوع له او انّه من جهة القرينة من شهرة الاستعمال او غلبة الوجود او نحو ذلك فيكون التّبادر على هذا خاليا عن الفائدة لعدم حصول العلم كذلك وح قد يقال ان الأصل هو عدم وجود قرينة يستند اليها التّبادر فيثبت بذلك الأصل انّ فهم المعنى مستند الى حاق اللّفظ ببيان انّ اصالة العدم ممّا اطبق العقلاء فى مباحث الألفاظ على اعتباره فيكون التّبادر مع ذلك الأصل دليلا على الوضع فيقوم الأصل مقام العلم لحجيّته وقد صرّح بحجيّة الأصل هنا وقيامه مقام العلم المحقّق القمّى في القوانين وشيخنا المحقّق الأنصاري في رسالة حجيّة الظّن الّا انّ ذلك تارة يشكل بان حجيّة مثل هذا الأصل واعتباره من بناء العقلاء والمسلّم من بنائهم انّما هو اجرائه في تعيين المراد لا فيما اذا كان المراد معلوما وشك في الاستناد الى شيء او عدمه فاجراء الأصل في تعيين حال الاستناد والحاصل انّ ما نشك في المقام هو انّ المتكلّم استند الى القرينة في مقام افادة المعنى المعلوم ارادته فيكون ذلك المعنى غير ما وضع له اللّفظ او لم يستند اليه فيكون المعنى هو الموضوع له واصل عدم القرينة اى عدم وجودها انّما يفيد فيما لو لم يعلم المراد من جهة احتمال وجود القرينة فيكون المراد هو الموضوع له لا فيما اذا كان المراد معلوما وشك في انّ هذا من جهة القرينة او لا فباصالة القرينة يستكشف انّها الموضوع له وذلك لأنّ دليل اعتبار هذا الأصل هو بناء العقلاء ولا يعلم بنائهم على اعتباره في هذا المقام وقد يدعى انّ بنائهم على الاعتبار أترى من نفسك انّه لو فهمت مراد مولاك من لفظ ولم تعلم استناده الى القرينة في ذلك وخاطبك مولاك بهذا الكلام في غير هذا الوقت لم تفهم معناه او تحمّله على ذلك المعنى الّذى علمته سابقا او ان الأطفال اذا علموا معنى من لفظ يحملوا اللّفظ على ذلك المعنى في غير ذلك المورد وقد يدعى ايضا انّ ذلك بالأخرة يرجع الى تعيين المراد ولو في غير ذلك الاستعمال وحاصل هذا الجواب انّ اصالة عدم الاستناد الى القرينة يبيّن كون هذا المعنى مرادا في الاستعمالات الأخر بلا قرينة فيكون جازيا في تعيين المراد وهذا المقدار يكفى في جريان الأصل الّا انّ ذلك لا يثمر حيث انّه ليس لنا لفظ خاص تنازع