ظاهر بعض كلماتهم فى بعض المقامات الاتفاق على الموضوعية كما يظهر من دعوى جماعة الاجماع على ان ظان ضيق الوقت اذا أخّر الصّلاة عصى وان انكشف بقاء الوقت حيث انّه لو كان الظّن بالضيق حجّة من باب الموضوعيّة فيتاتى حجية العلم بالضيق من باب الموضوعيّة بالاولويّة بل قد يقال ان تعبيرهم بظن الضيق لبيان ادنى مراتب الرّجحان فيشمل القطع بالضيق فكلامهم يدل على حجية العلم بالضيق من باب مفهوم الموافقة والتنبيه بالادنى على الاعلى لكن عن غير واحد من الاصوليّين التوقف وعن التذكرة القول بالعدم بل هو المحكى عن بعض الفحول قال بعض اصحابنا لا خلاف بينهم ظاهرا فى انّ سلوك الطّريق المظنون الحظر او مقطوعة معصيته يجب اتمام الصّلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضّرر ويتفرّع على ذلك استحقاق العقاب على التجرّى على المعصية مع قطع النظر عن قبحه عقلا حيث ان المقصود به انّما هو ارتكاب فعل مع العلم بكونه حراما مع عدم حرمته واقعا اقول انّه ان وقع العلم فى ذيل الخطاب والامر فمقتضاه عدم مداخلة الواقع فى الامتثال كما انه لا مداخلة فى العلم لو تعلق الحكم والامر بالواقع فلا يجب الاعادة بانكشاف الخلاف والامر من باب الموضوعية واما لو كان حجيّة العلم بواسطة حكم العقل فحكم العقل لا يتجاوز عن المرآتية فيجب الاعادة بانكشاف الخلاف والا وجه ان يقال انّه ان وقع العلم فى ذيل الخطاب فلا بدّ من ملاحظة دلالته على اعتبار العلم مطلقا اى ولو مع انكشاف الخلاف فلا يجب الاعادة بانكشاف الخلاف او دلالته على اعتبار العلم ما لم ينكشف الخلاف فيجب الاعادة بانكشاف الخلاف نعم لو كان حجيّته بواسطة حكم العقل فالامر كما ذكر وامّا لو لم يثبت الدّلالة على اعتبار العلم مطلقا او فى صورة عدم انكشاف الخلاف فلا بدّ فى وجوب الاعادة نفيا واثباتا من الرّجوع الى حكومة اصل البراءة ووجوب الاحتياط فى باب الشّك فى المكلّف به فيجب الاعادة بناء على وجوب الاحتياط فى ذلك دون حكومة اصل البراءة فيه لكنّ يظهر مزيد المقال فى شرح الحال بما ياتى بعيد هذا وبما مرّ يظهر حال الظنّ فانّه لو اعتبر بتوسّط الدّليل اللّفظى كما فى الظّن بالركعات فلا بدّ من ملاحظة الدليل المذكور من حيث دلالته على اعتبار الظّن مطلقا فلا يجب الاعادة بانكشاف الخلاف ودلالته على اعتبار الظن ما لم ينكشف الخلاف فيجب الاعادة بانكشاف الخلاف ومن هذا انه لا يثمر دلالة الامر على الاجزاء فى باب الصّلاة بظنّ الطّهارة مع انكشاف الخلاف من حيث وجوب الاعادة وعدمها وقد حرّرنا الحال فى محلّه واما لو كان اعتبار الظّن بتوسّط حكم العقل فالعقل لا يتجاوز حكمه عن المرآتيّة لكن مقتضى كلمات المحقّق القمى موضوعيّة الظن بناء على حجيّة مطلق الظنّ وسوف ياتى شرح الحال فى آخر الرّسالة بعون الله سبحانه وبما مرّ يظهر حال الشّك ايضا فانّه لو اعتبر الشّك بالدليل اللّفظى فلا بدّ من الرّجوع الى الدّليل المذكور من حيث دلالته على اعتبار الشك مطلقا او ما لم ينكشف الواقع ومن هذا انّ الاظهر انّ حجيّة الاستصحاب من باب الموضوعيّة قضيّة وقوع الشّك فى اخبار اليقين فلا حاجة الى الاعادة لو انكشف مخالفة الاستصحاب للواقع لكن هاهنا لا يتاتى المرآتية لعدم قابليّة الشّك للمرآتيّة وإراءة الواقع ولو شكّ فى الموضوعيّة والمرآتيّة فى باب العلم والظنّ والموضوعيّة وغيرها فى باب الشّك فلا بدّ من الرّجوع الى حكومة اصل البراءة ووجوب الاحتياط فى باب الشكّ فى المكلّف به فالاصل يقتضى البناء على الموضوعيّة والاحتياط يقتضى البناء على المرآتيّة بل فى صورة كون امر العلم والظن من باب المرآتيّة يمكن القول بان الاصل يقتضى عدم وجوب الاعادة بانكشاف الخلاف لاحتمال سقوط التّكليف بالمامور به بالاتيان بغير المامور به بمعنى كون التّكليف بالمامور به مقيدا بعدم الاتيان بغير المامور به نظير انّه لو تعلّق الامر بالمطلق وكان المطلق منصرفا الى الفرد الشّائع واحتمل كون الانصراف من جهة مجرّد شيوع الفرد لا خصوصيّة فى الفرد الشّائع وقلنا بحكومة اصل البراءة فى باب الشك فى المكلّف به فانّه ح يبنى على التخيير بين الفرد الشّائع والفرد النادر عملا بالاصل مع ان الفرد النادر غير مامور به كما انه لو علم بعدم خصوصيّته فى الفرد الشّائع يتاتى التخيير بلا اشكال بقى انّ المقصود بالعلم هو مطلق الجزم سواء كان ثابتا ام لا وسواء كان مطابقا للواقع ام لا فليس المقصود به خصوص الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع كما
هو مصطلح اهل الميزان ويعمّ الجهل المركب وكذا يعمّ التقليد باصطلاح اهل الميزان وهو الجزم الغير الثابت المطابق للواقع والوجه اطراد احكام العلم فيما خلى عن الثبات وكذا ما خلى عن مطابقة الواقع وقد يطلق العلم بمعنى المعرفة ومنه قوله سبحانه (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً) وكذا ما فى الدّعاء وانت اعلم به منّا