الظّن وحكم بكفاية مطلق الظن ناقلا لكفايته عن الدّروس ثم قال وكان من غيره الغلبة قد تجوّز بسبب انّ الظّن لما كان غالبا بالنّسبة الى الشكّ والوهم وصفه بما هو لازم له واضاف الصّفة المعبّر عنها بالمصدر الى الموصوف بمعنى الظّن الموصوف بكونه غالبا وح فيكون وصف الظّن بالغلبة بيانيا لا تقييديّا من قبيل طائر يطير بجناحيه وحكى فى الرّوض عن العلّامة وجماعة انّ المدار فى الواجب الكفائى على الظّن الغالب بقيام الغير به لكن مقتضى بعض آخر من كلماته ان الغرض مطلق الظّن وحكم السّيّد السّند المحسن الكاظمى فى بعض كلماته بانه لا يجوز للمجتهد الاخذ بالظّن الضّعيف مع تمكّنه من الظّن الاقوى وادعى بعض الفحول الاتفاق على ان المناط فى التّرجيح هو الظن الاقوى ومقتضاه عدم كفاية الظن المتعارف فضلا عن الظّن الضّعيف الا ان الظّاهر بملاحظة باقى اجزاء كلامه ان الغرض مطلق الظن والتّعبير بالاقوى من باب حسبان حركة الظّن الاقوى بالحكم تبعا لما اشتهر من الظّن الاقوى وايضا النّزاع فى المقام فى حجيّة الظن المجتهد المطلق وامّا الكلام فى اعتبار ظن المتجزّى فهو موكول الى بحث الاجتهاد كما انّ الكلام فى انّ اعتبار التقليد من باب الظّن او التعبّد موكول الى بحث التقليد ومقتضى كلام الاكثر كون اعتبار التقليد من باب الظّن قضيّة استدلالهم على وجوب تقليد الاعلم بانّ الظّن فى جانب قول الاعلم واقوال المجتهدين بالنّسبة الى المقلّد نظير اخبار الآحاد بالنّسبة الى المجتهد فيجب على المقلّد مراعاة الظّن الاقوى وربما تصرّف فيه الوالد الماجد ره بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة بان الظّن فى جانب قول الاعلم فمقتضى قاعدة الاشتغال مراعاة الظّن لكن يخدشه بعد ابتناءه على وجوب الاحتياط فى باب الشّك فى المكلّف به والأقوى عدم الوجوب كما حرّرناه فى محلّه عدم التزام ارباب وجوب الاحتياط فى باب الشّك فى المكلّف به بجميع الاحتمالات كما يرشد اليه ما حكم به العلّامة النّجفى مع كونه قائلا بوجوب الاحتياط فى الشّك فى المكلّف به من جريان الاصل فيما لم ينشأ الشّك من خلاف معتدّ به بل خلاف شاذ او رواية لا تنهض حجّة ولا تبلغ حدّ السّقوط او لم يرد به نصّ ولا رواية ولا تعرّض الأصحاب لذكر خلاف فيه فى كتاب او رسالة احتجاجا بانّ فى الاخذ بكلّ احتمال التزام ما لا ينحصر والاجماع على عدم لزومه بل احد من ارباب وجوب الاحتياط فى الشّك فى المكلّف به لا يجرى بناء على اعتبار الظنون الخاصّة على العمل بالظنون التى لم يثبّت اعتبارها نفيا واثباتا لو قامت على جزئية شيء للعبادة او شرطيّته او مانعيّته لها وان يتاتى الاشكال على ارباب وجوب الاحتياط بان عمدة المدرك فى القول بوجوب الاحتياط انّما هى قاعدة الاشتغال ومرجعها الى حكم العقل القاطع بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ عن اليقين بالاشتغال وهذا غير قابل للتخصيص ولا سيّما مع كثرة الخارج لكثرة الظّنون والشكوك الغير المعتدّ بها فلمّا ثبت عدم اعتبار بعض الشّكوك والظنون بل كثير منها فهو يوجب سكوت العقل عن الحكم بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ عن الاشتغال المتيقن ولذا يجرى اصل البراءة على ما يظهر بالرّجوع الى البشارات فضلا عن الرّسالة المعمولة فى باب الشّكّ فى الجزئية او الشرطية او المانعيّة للعبادة فانه لم يسبقنى الى مثلها سابق ولا اظنّ ان يلحقنى لا حق بعد انّه لم يعمل عامل فى الباب رسالة ولله الحمد والمنة فعدم التزام ارباب الاحتياط للاحتياط فى جميع الشكوك والاوهام ينافى القول بوجوب الاحتياط من باب التمسّك بحكم العقل والامر من قبيل مناقضة قيام الضّرورة على عدم اعتبار امثال القياس للقول بحجيّة مطلق الظنّ الّا انّه يمكن الذّب عنه كما ياتى بكون الامر من باب التخصيص ولا مهرب هنا وكذا مناقضة قتل الجاهل القاصر فى الاصول ونهب امواله وأسر عياله بناء على ترتّب الاحكام الدّنيويّة المترتبة على الكفر كما هو المشهور غاية الاشتهار للقول بحكم العقل بعدم جواز عقابه وكذا مناقضة عدم اعتبار العلّة المنصوصة فى بعض الموارد لعموم العلّة بناء على كونه من باب حكم العقل وشرح الحال موكول الى ما حرّرناه فى محلّه لكن التمسّك باستصحاب الاشتغال للقول بوجوب الاحتياط سليم عن الأشكال المذكور الّا انّ بعض ارباب الاحتياط بل عمدتهم اعنى العلّامة السبزوارى على ما نسب السّيّد السّند المحسن الكاظمى رئاسة هذا القول اليه وان كان النّسبة فى غير المحل لا يقول بحجيّة الاستصحاب فى الباب نعم يمكن القول بانّ عدم اعتبار بعض الشّكوك نادرا وان يوجب سكوت العقل عن الجزم بلزوم الاحتياط لكن ظهور اللّفظ فى اطّرّاد التكليف حال الجهل يقتضى الظنّ بلزوم الاحتياط فى سائر موارد الشّك نظير حجيّة العام المخصّص فيما بقى ومن هذا عدم ممانعة اعتبار العلم بالمكلّف به حكما اى جزء او شرطا او مانعا