مرجوحا فى نظره بحسب المطابقة مع الواقع بل بحسب الاعتبار ولا يلزم على المتجزّى العمل بالظّن المذكور لعدم قيام دليل على اعتباره ومع ذلك المدار فى انسداد باب العلم فى حق المجتهد المطلق على الانسداد بالنّسبة الى مجموع العبادات والمعاملات كما يظهر ممّا ياتى لا الجميع اعنى ما يستنبطه المجتهد المطلق ولا فرق فى ذلك بين المجتهد المطلق والمتجزّى ولعلّ منشأ كلامه الغرور عن ظاهر كلام صاحب المعالم حيث ادّعى انسداد باب العلم بالاحكام الشّرعية اذ مقتضاه قضيّة عموم الجمع المعرّف باللام انسداد باب العلم بالنّسبة الى جميع الاحكام الّا انّه مبتنى على دعوى عدم وقوع التّواتر فى الاخبار كما صرّح به فى اثناء الاستدلال بدليل الانسداد او دعوى امتناع الاجماع فيما بعد زمان الشّيخ دون زمان الشّيخ وما قبله او غيره من الوجوه المحتملة فى كلامه كما ياتى بل يمكن ان يقال انّه يدور الامر فى حق المتجزّى بين الاحتياط والتّخيير والتقليد والعمل بظنّه لكن الاوّل لا يتمّ وجوبه بناء على حكومة اصالة البراءة فى باب الشكّ فى المكلّف به مع انّه لو امكن الاحتياط لا يطرّد امكانه على ان مقتضى ما ياتى وجوب العمل بظنّه وهو دليل اجتهادىّ لا يبقى مع وجوده وجوب الاحتياط ولو امكن مضافا الى ما يقال من انّه يحكم العقل بانتفاء العسر المترتّب على الاحتياط فى المقام ولو قلنا بعدم حكم العقل بانتفاء مطلق العسر فلا حاجة الى التمسّك بالآيات والاخبار فى نفى العسر والحرج فى المقام لعدم صحّة استناد المتجزّى اليها لعدم خروج مفاد الآيات والاخبار عن الظنّ والثانى خلاف الاجماع بل من امكن له الاجتهاد لا يجوز له التقليد الّا ان يقال انّه فى حقّ المجتهد المطلق بل الاظهر جواز التقليد للمجتهد المطلق فيما لم يجتهد فيه كما حرّرناه فى محلّه مضافا الى ان التّخيير تستلزم التّسوية بين الرّاجح والمرجوح فكيف ظنّك بالثّالث اعنى التقليد فانّه يستلزم ترجيح المرجوح على الرّاجح فيتعيّن الاخير اى يتعيّن للمتجزّى العمل بظنّه مع انّ مظنون المتجزّى مظنون المطابقة مع الواقع عنده كما هو ظاهر وكذا مظنون الاعتبار النّقل الشّهرة على وجوب العمل بظنّه فقول المجتهد المطلق مرجوح عنده من حيث المطابقة مع الواقع وكذا من حيث الاعتبار فالتقليد للمتجزّى يستلزم ترجيح المرجوح من وجهين على الراجح من وجهين فيتعيّن العمل بظنّه هذا ولو لم يتمكّن المتجزّى من اثبات حجيّة ظنّه بالعلم ولو لم يمكن للمجتهد المطلق ارشاده المفيد بان يحصل له العلم لقوله بعدم حجيّة ظنّ المتجزّى او قصور المتجزّى فامّا ان يكون المتجزّى قد استنبط احكاما فرعيّة او استنبط ايضا حجيّة ظنّ المتجزّى بالاثبات او النّفى وعلى التّقادير اما ان يقول المجتهد المطلق بحجيّة ظنّ المتجزّى او يقول بعدم حجيّته فالاقسام ستّة فعلى الاول ان كان المجتهد المطلق يقول بعدم حجيّة ظن المتجزّى فلا اشكال فانه يفتى للمتجزّى بوجوب التقليد عليه فى المسائل الفرعيّة المستنبطة وان كان يقول بحجيّة ظنّ المتجزّى فهو يفتى له بوجوب عمله بظنّه فى المسائل المشار اليها اى التقليد فى المسائل الفرعيّة او يفتى له بالتقليد فى المسائل الاصولية اعنى حجيّة ظنّ المتجزّى او يفتى له بالتّخيير بين التقليد فى المسألة الاصوليّة والتقليد فى المسائل الفرعيّة الّا ان يقال ان التقليد فى المسألة الأصوليّة يستلزم التركّب من الاجتهاد والتقليد وهو خلاف الاجماع والتّخيير ايضا خلاف الاجماع فالتقليد فى المسألة الأصوليّة خلاف الاجماع لكن نقول انّ كون التقليد فى المسألة الاصوليّة خلاف الإجماع غير ثابت كيف لا وقد عدّه فى المعالم غير معروف بل عن بعض المحققين من الأواخر القول به اعنى التقليد فى المسألة الاصوليّة اى حجيّة ظنّ المتجزّى ومخالفة التّخيير للإجماع غير غير ثابتة ايضا كيف لا ولا تصريح فى كلماتهم بعدم جوازه مع انّه ليس اشدّ وابعد من التقليد فى المسألة الاصوليّة وقد سمعت انّه قد عدّه فى المعالم غير معروف وعن بعض المحقّقين القول به مضافا الى انّه لا وثوق لى بتتالى الفتاوى غالبا فضلا عن انّه ربما يقال انّ حجيّة ظن المتجزّى على القول بها من باب الرّخصة لا العزيمة ومرجعه الى التخيير المذكور نعم الأحوط ان يفتى بوجوب التقليد فى المسائل الفرعيّة وعلى الثانى فان كان المجتهد المطلق يقول بعدم حجيّة ظنّ المتجزّى فلا اشكال ايضا سواء قال المتجزّى بحجيّة ظنّه (٣) لكن يتاتى الاشكال فى هذه الصّورة لو قال المجتهد المطلق مع قوله بعدم حجيّة ظنّ المتجزّى كما هو المفروض بعدم جواز التقليد مع الظنّ بالخلاف وقال المتجزّى بحجية ظنّه مع انحصار المجتهد فى المجتهد المطلق المذكور او كونه اعلم ممّن عداه مع وجوب تقليد الاعلم وامّا لو قال المجتهد المطلق بحجيّة ظنّ المتجزّى فان كان المتجزّى يقول بعدم حجيّة ظنّه فلا بدّ للمجتهد المطلق من ان يفتى له بوجوب التقليد فى المسائل الفرعيّة اذ التقليد فى المسألة الاصوليّة يلزم من وجودها لعدم محال لاستلزامه الوجود والعدم وان كان المتجزّى يقول بحجيّة ظنّه فلا بدّ للمجتهد المطلق من ان يفتى له بوجوب العمل بظنّه
__________________
(٣) وما يلزم من وجودها العدم