الخاصّ من جهة الخصوصيّة على عدم حجية الظنّ الخاصّ من جهة مطلق الظنّ من باب مفهوم التّعليل على حسب فرض كون الجهة تعليليّة فلا دلالة فيه على عدم اعتبار طريق آخر من ظنّ او غيره من جهة خصوصيّة اخرى هذا اذا كان التّعليل بالحروف ومن قبيله الامر فى المقام لو قيل خبر الواحد حجّة من حيث الخصوصيّة واما لو كان استفادة التّعليل من المشتق فالقدر المسلم من ظهور انحصار العلّة فى محل الوصف حال قيام الوصف فى الوصف ومن هذا لا يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف فى محلّ الوصف حال انتفاء الوصف فضلا عن انتفاء الحكم فى غير محل الوصف حال انتفاء الوصف مثلا لو قيل الخمر المسكر حرام والمسكر حرام فالظّاهر انحصار علّة حرمة الخمر المسكر او علّة حرمة الخمر المسكر حال الاسكار فى الاسكار ولا يقتضى هذا حلّية الخمر الغير المسكر فى المثال الاوّل فضلا عن النّبيذ الغير المسكر ولا يقتضى حليّة الغير المسكر فى المثال الثانى فظهور انحصار علّة الحكم فى محل الوصف فى الوصف مطلقا او ظهور انحصار علّة الحكم فى الوصف غير ثابت ومرجع الأمر الى عدم حجيّة مفهوم العلّة لو كان استفادة العليّة من الاشتقاق بل ما ذكر انما هو لو كان التّعليل فى المنطوق واما لو كان التّعليل فى المفهوم فالامر ايسر اذ القيد المفيد للمفهوم غير مفيد للمفهوم فى المفهوم على ما حرّرناه فى محلّه نعم لو ظهر من الخارج انحصار علّة الحكم فى محلّ الوصف فى محل الوصف ومن ذلك انّه لو علق الحكم على احد الوصفين المتضادين والوصف المعلّق عليه الحكم له مناسبة مع الحكم بحيث لو لا عليّته للحكم لبعد تعليق الحكم عليه بل علق الحكم على محل الوصف الاعمّ فالظّاهر انحصار علّة الحكم فى محل الوصفين فى الوصف المعلّق عليه الحكم فينتفى الحكم بانتفاء الوصف المعلّق عليه الحكم ومن هذا ان مقتضى مفهوم الفاسق فى آية النّبأ من باب مفهوم العلّة حجيّة خبر العادل إلّا ان يقال انّ مناسبة الوصف لا يتمكّن من اقتضاء انتفاء الحكم بانتفاء الوصف وغاية الامر فيها اقتضاء ثبوت الحكم فى ثبوت الوصف والمقتضى لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف هو ما ذكر من بعد تعليق الحكم على احد الوصفين المتضادين دون محلّ الوصف الاعم لو لا عليّة ذلك اعنى عليّة احد الوصفين المتضادين للحكم والبعد المذكور يتاتى فى صورة عدم مناسبة الوصف ايضا فتعليق الحكم على احد الوصفين المتضادين بل الوصف مطلقا يقتضى انحصار علّة الحكم فى محلّ الوصف فى الوصف الّذى علق عليه الحكم وعلى الثّانى يلزم انتفاء الحكم بانتفاء الوصف مطلقا ولو فى غير محل الوصف فى الوصف الّذى علق عليه الحكم وعلى الثّانى يلزم الى ولا يذهب عليك انّ جهة الخصوصيّة فى مفهوم آية النّبأ انّما هى الخبريّة مع العدالة لا العدالة ومقتضاه عدم اعتبار خبر الفاسق إلّا انه لا بدّ من تقييده بصورة عدم التبيّن وبعد ما مرّ اقول انه ظهر بما مرّ انّه يمكن تقرير عدم الدّليل على حجيّة خبر الواحد من حيث الخصوصيّة طريقا الى الاحكام بوجوه احدها انه لو قيل الظنّ المستفاد من خبر الواحد حجّة فهو مردد بين كون حجيّة الظنّ المستفاد من خبر الواحد حجّة من حيث انّه هو وكون حجيّة من حيث حجيّة مطلق الظنّ فالامر من باب اظهار بعض افراد العام فلم يثبت جعل الظنّ المستفاد من خبر الواحد طريقا للتّكاليف اذ معنى جعله طريقا للتكاليف هو كونه حجّة من حيث الخصوصيّة وثانيها ان مفهوم آية النّبأ انما يقتضى جواز العمل بالظن المستفاد من خبر العادل ولا دلالة فيه على حجيّة الظنّ المشار اليه والكلام فى مقام الحجيّة وثالثها انّ ما يدلّ على حجيّة الظنّ المستفاد من خبر الواحد لا مفهوم له فلا يقتضى عدم حجيّة سائر الطّرق ولا عدم حجيّة نفس الظنّ لكن هذا التقرير مبنى على كون جعل الطّريق مبنيّا على دلالته على عدم حجيّة غيره بالمفهوم وامّا لو كان المدار فى جعل الطّريق على مجرّد جانب المنطوق كما هو الحق فلا جدوى فى ذلك الوجه ويمكن الايراد على الوجه الاول بان الفرد قد يزيد على الكلّى بالاقتران بمزيّة او خساسة فيصحّ تعليق الحكم على الفرد بملاحظة المزيّة او الخساسة ولو فرضنا خلو الكلّى عن الحكم وكذا يصحّ تعليق حكم مضاد لحكم الكلّى من جهة كون المزيّة او الخساسة قاهرة على حكم الكلّى فيصحّ تردّد الامر فى بعض الموارد لو علق الحكم على الفرد بين الاستناد الى الكلّى او الامر المقرون بالكلى وقد يكون الفرد غير زائد على الكلّى الّا بالوجود فح لا مجال لتعليق الحكم على الفرد بملاحظة ذاته لو فرضنا خلوّ الكلّى عن الحكم فضلا عن تعليق حكم مضاد لحكم الكلّى والامر فى الظنّ المستفاد من خبر الواحد من قبيل القسم الاخير لعدم اقترانه بشيء مضافا الى طبيعة الظنّ غير الوجود فلا مجال للتردّد فى حجيّته بين الاستناد الى الخصوصيّة والاستناد الى طبيعة الظنّ ويندفع بانّ الأمر المقرون بالفرد قد يكون من باب الداخل وقد يكون من باب الخارج والامر فى المقام من باب القسم الأخير اى الاقتران بالامر الخارج وهو كون المفيد هو خبر الواحد