فى الحكم الواقعى واما اصل البراءة فعدم افادته العلم بالحكم الواقعى واما اصل البراءة فعدم افادته العلم بالحكم الواقعى بديهىّ وامّا بالنّسبة الى الحكم الظاهرى فمدركه الآيات والاخبار والعقل ولو تمّ الاولان فلا يتمشّى منهما ازيد من الظنّ واما العقل وان يستفاد منه العلم بالحكم الظّاهرى لكن الكلام فى انسداد باب العلم بالحكم الواقعى وربما يستفاد من كلام صاحب المعالم ان اعتبار اصل البراءة بواسطة الظنّ بانتفاء التكليف الواقعى من جهة الاستقراء وعدم الظّفر بالدليل لكن لم نظفر بمن استند فى اصل البراءة الى الظن ولا اختصاص لاعتباره بصورة حصول الظن فالبراءة ونظير ذلك ما ذكر فى اجتماع مصاديق المدّعى فيما لو طالب زيد عمروا بدين فلو فى ذمّته فانكر عمرو اذ زيد لو سكت ترك ويخالف قوله الاصل (٢) براءة لاصالة ذمّة عمر ومن الدّين ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو وعمرو لا يترك ويوافق قوله الاصل والظّاهر فهو مدع وزيد منكر مطلقا ايضا حيث ان المدّعى فيه الظنّ ببراءة عمرو من الدّين لكن لا مجال لهذه الدّعوى ولو كان الظنّ يتحرّك الى جانب البراءة فى بعض موارد اصل البراءة واما اصل العدم فبعد اعتباره انما يفيد انتفاء الحكم الظّاهرى ولا جدوى فيه ولا مجال لافادته الانتفاء الواقعى الا فى مورد عموم البلوى من موارد الشك نعم يتاتى انتفاء الحكم الواقعى فى كثير من الموارد نحو صلاة اربع ركعات ما بين الطّلوعين الّا انّه من باب قيام الضّرورة ثم ان بعض الاواخر قد اورد على دعوى انسداد باب العلم بما تحريره انه ان كان الغرض انسداد باب العلم بالاحكام فهذا؟؟؟ مسلما لكنه لا يوجب حجيّة الظنّ طريقا الى الاحكام وان كان الغرض انسداد باب العلم بالطّريق فهو مجموع لثبوت حجيّة الظّنون المخصوصة بالعلم وانت خبير بان الغرض هو الشق الاوّل بلا اشكال والمنع متوجّه الى عدم استلزام الدّليل للمدّعى كما جرى عليه سلطاننا ولا يكون متوجّها الى دعوى انسداد باب العلم واخذ هذه المقدّمة فى دليل الانسداد والمرجع الى الايراد بلزوم اخذ مقدّمة اخرى هى عدم وجود طريق مجعول فى البين وبعبارة اخرى سدّ باب العلم بالطريق وبالجملة لا خفاء فى الفرق بين اختلال مقدّمة فى الطّريق ولو من باب الاستدراك والحاجة الى مقدمه اخرى والامر فى المقام من باب الاخير لا الاوّل نعم يكفى عن المقدّمة الاخرى تعميم دليل انسداد باب العلم بالواقع والعلم بالطّريق الّا ان يقال ان تاتى حجية الظن بالطريق انّما يتم لو ثبت التكليف بالطّريق كما يدّعيه القائل بحجية مطلق الظنّ بالطريق بدعوى سبق جعل الطّريق المعلوم وتعقّبه بانسداد باب العلم بالطّريق المشار اليه او دعوى العلم بثبوت التكاليف من طرق واقعيّة فى امثال زماننا مع انسداد باب العلم بالطّريق واما بناء على عدم ثبوت التكليف بالطّريق كما هو اقل درجات الامر بناء على حجيّة مطلق الظن لامكان دعوى العلم بعد عدم ثبوت جعل الطّريق كما هو الاظهر فلا يتاتى الا حجية الظنّ بالواقع نعم لو ادّعى العلم بعدم جعل الطّريق كما هو الا قوم كما يظهر ممّا تقدم مضافا الى سدّ باب العلم بالواقع يثبت حجيّة مطلق الظنّ بالواقع فقط او يقال انه لا منافاة بين القول بحجية الظن بالواقع مع القول بحجيّة الظنّ بالطريق لا مكان القول بحجيّة الظنّ فى الاصول على القول بحجيّة الظنّ بالواقع كيف لا وعنوان قيام بعض افراد الظنّ مما لم يقم دليل على عدم حجيّته على عدم حجيّة بعض افراد الظنّ معروف وياتى الكلام فيه والفرق بين القول بحجيّة مطلق الظنّ بالواقع والقول بحجيّة الظنّ بالطّريق مضافا الى ما ياتى فى بعض التنبيهات ان القائل بحجية الظنّ بالطّريق لا يقول بحجيّة الظن بالواقع راسا وامّا القائل بحجيّة مطلق الظنّ بالواقع يمكنه القول بحجيّة الظن بالطّريق من باب القول بحجيّة الظنّ فى الاصول غاية الامر انّه عند تعارض الظنّ بالواقع والظنّ بالطّريق يقول بتقديم الظّن بالواقع لكنّه يندفع بان الغرض انّ دليل الانسداد لا يثبت ازيد من حجية مطلق الظنّ بالواقع والقائل بحجيّة مطلق الظنّ بالواقع لا يقول بملاحظة دليل الانسداد بحجيّة الظنّ بالطريق الّا ان يقال ان الامر على هذا سهل اذ كما لا باس بالقول بحجيّة الظنّ بالطّريق من القائل بحجية الظنّ بالواقع من باب القول بحجية الظنّ فى الاصول فلا باس بالقول من ذلك بحجيّة الظنّ بالطّريق بملاحظة دليل الانسداد كيف لا وربما يكون مدرك القول بحجية مطلق الظنّ فى الاصول هو الاستدلال بدليل الانسداد بتعميمه للفروع والاصول بكون مجرى الدّليل المشار اليه هو مطلق الاحكام الالهيّة لكنه يندفع بانّه على ذلك يلزم عدم انفكاك القول بحجيّة مطلق الظن بالواقع عن القول بحجيّة الظنّ بالطّريق ولا يقول به احد وامّا القول بحجيّة الظنّ بالطّريق من باب القول بحجيّة الظّن فى الاصول فهو قد يجتمع مع القول بحجيّة مطلق الظنّ بالواقع وقد يفترق فهو ممكن الانفكاك فلا باس به ويمكن اختيار الشّق
__________________
(٢) قوله وان يستفاد منه العلم بالحكم الظاهرى هذا مبنى على طريقة المشهور والا فلو ثبت ارتفاع العقاب فلا تكليف على الجاهل فى الواقع نعم فى الواقع المصلحة المقتضية للوجوب او المفسدة الواقعية المقتضية للحرمة لو لم يشترط الاقتضاء بالعلم او لم يمانع الجهل عن الاقتضاء منه عفى عنه.