خبر الواحد ما يكون حجيّته وحجية غيره من الظنون الخاصّة مع العمل بالاصل فيما خلى عن خبر الواحد واخواته كافيا فى اثبات معظم التكاليف فلا يلزم الخروج عن الدّين فالامر فى حكم انفتاح باب العلم باغلب الاحكام الشّرعية فلا مجال للقول بحجية مطلق الظن ويضعف بانّ مجرد حجية خبر الواحد مثلا لا يمانع عن حجيّة مطلق الظنّ لعدم ثبوت جهة الخصوصيّة نعم لا بدّ من التوقف فى مقام الاجتهاد وملاحظة الترجيح للظنون الخاصّة فى مقام العمل فان ثبت المرجح لها وجب الاقتصار عليها على تقدير افادة المرجح بوجوب الاقتصار عليها على حسب ما ياتى من شرح الحال وكذا على تقدير كفايتها والّا فيبنى على حجيّة مطلق الظّن المقدّمة التاسعة انّ النّزاع فى المقام انّما يتاتى فى موارد انسداد باب العلم وتحصيل الظنّ بالوجوب او الحرمة واماما لم يتحصّل فيه الظنّ فان كان من مورد الشك فى التكليف ففيه يجرى حكمة المشروح فى بحث اصل البراءة من العمل باصل البراءة باتفاق المجتهدين فى شبهة الحرمة وباتفاق المجتهدين والاخباريّين فى شبهة الوجوب وان كان من موارد الشّك فى المكلف به ففيه يجرى الخلاف المعروف فى حكومة قاعدة الاشتغال واصل البراءة وان كان من موارد الشك فى الوجوب والحرمة ففيه يجرى حكمه المذكور فى بحث اصل البراءة واماما تحصّل فيه الظنّ بالاباحة بالمعنى الاعمّ فيجرى النّزاع فيه من باب اطّراد النّزاع لا عموم المتنازع فيه والوجه عدم جريان دليل الانسداد فى ذلك وهو عمدة الكلمات فى المقام بملاحظة اخذ بقاء التكليف الّا ان يكون الامر من باب التغليب لكنّه خلاف الظّاهر وكذا دليل وجوب دفع الضّرر المظنون وكذا دليل قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح بناء على كون المقصود بالقبح استحقاق العقاب وكذا ابطال العمل باصل البراءة فى ضمن دليل الانسداد وكذا دليل حجية الظنّ بالطريق من الوجهين الآتيين لابتنائهما على القطع بالتكليف وعلى ما ذكر فى الاباحة بالمعنى الاعمّ يجرى الحال فى المعاملات وكذا الحال فى الاحكام الوضعيّة بناء على كونها احكاما مستقلة واما بناء على رجوعها الى الاحكام التكليفيّة فالحال فيها على منوال حال الوجوب والحرمة كما سمعت وبما مرّ يظهر ضعف ما يقتضيه بعض الكلمات من كون النّزاع فى موارد انسداد باب العلم ولو مع عدم الظنّ كالاستدلال على بطلان العمل باصل البراءة بعدم جريانه فى الصّلاة يوم الجمعة لكون العمل بالاصل فيه مخالفا للاجماع المركّب المقدمة العاشرة انه قد اختلف فى بقاء التكليف فى زمان انسداد باب العلم فمقتضى كلام صاحب المعالم فى دليل الانسداد الآتي بقاء التكاليف الواقعيّة على ما هى عليه حيث انّه قد اخذ فى الدّليل المشار اليه انسداد باب العلم بالاحكام الشّرعية وفرع عليه حجيّة الظنّ كما يظهر ممّا ياتى ولا يتم التفريع الا بدعوى بقاء التكاليف الواقعية على ما هى عليه بل مقتضى كلامه الاجماع على ذلك بل مقتضاه كون الامر من باب قضايا قياساتها معها بكون الامر من باب الضّرورة ويقتضى القول بذلك كلام جماعة ايضا نقلا حيث انّهم اخذوا بقاء التكليف مقدّمة فى دليل الانسداد قضيّة كون الالفاظ موضوعة للمعانى الواقعيّة فالمقصود بالتكاليف هو التّكاليف الواقعيّة والمقصود بالبقاء هو البقاء فى الواقع ايضا مع انه لو كان المقصود هو البقاء الظّاهرى بالنّسبة الى الاحكام الواقعيّة فهذا لا يرجع الى محصّل بل يلزم اتحاد التكاليف الواقعيّة والتكاليف الظاهريّة واختلافها من الاحاديث المشهورة بل لا مجال لدعوى انسداد باب العلم بالأحكام الظاهريّة كيف لا وحمل الحكم فى تعريف الفقه بالعلم بالاحكام الشّرعية على الحكم الظّاهرى فرارا عن كون احكام الفقه ظنية كما هو احد السّؤالين المشهورين فى ذيل تعريف الفقه معروف فدعوى الانسداد تمانع عن حمل التكاليف على التكاليف الظاهريّة بل مقتضى كلامهم الاجماع بل الضّرورة وقد ادّعى فى الوافية القطع ببقاء التكاليف الى يوم القيمة وادّعاه السّيّد السّند النّجفى ايضا ومن الفاظ نقل الاجماع دعوى القطع ونفى المحقّق القمّى الرّيب عن ذلك ونفى الرّيب من الفاظ نقل الاجماع ايضا لكنّه ينافى ما حكم به فى بحث اصل اصل البراءة من انّ التكليف بالمجمل المحتمل لافراد متعدّدة بارادة فرد معين عند الشّارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتاخير البيان عن وقت الحاجة الذى اتفق كلمة العدلية على استحالته فقال وكل ما يدعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه اذ غاية ما يسلم فى القصر والاتمام والظهر والجمعة وامثالهما ان الاجماع وقع على ان من ترك احدهما المعين عند الشّارع المبهم عندنا بان ترك فعلهما مجتمعين يستحق العقاب فقال ونظير ذلك مطلق التّكاليف بالأحكام الشّرعية سيّما فى امثال زماننا على مذهب اهل الحق من التخطئة فان التحقيق ان الّذى ثبت علينا بالدّليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الادلّة الظنّية لا تحصيل الحكم النّفس الامرى فى كل واقعة ولذلك لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظّن الاجتهادى من اوّل الامر ثمّ قال فان قلت