الشيء عن البيان وعلل بان الفرق بين الوضع والتكليف ممّا لا يخفى على من له ادنى مسكة والتكاليف المبنية على الوضع غير الوضع والكلام انّما هو فى نفس الوضع وبالجملة قول الشّارع دلوك الشمس سبب الصّلاة والحيض مانع عنها خطاب وضعىّ وان استتبع تكليف او هو ايجاب الصّلاة عند الزّوال وتحريمها عند الحيض كما ان قوله تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس وقوله صلىاللهعليهوآله دعى الصلاة ايام اقرائك خطاب تكليفى وان استتبع وضعا وهو كون الدّلوك سببا والاقراء مانعا والحاصل ان هناك امرين متباينين كلّ منهما فرد للحكم فلا يعنى استتباع احدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه فى عداد الاحكام اقول انه لو كان التكاليف المبنية على الوضع غير الوضع بلا كلام فلا مجال للكلام فى الوضع لوضوح ان الوضع غير التكليف على ذلك ايضا بلا كلام قضيّته ان مغايرة شيء لشيء يقتضى مغايرة الشيء الثّانى ايضا للشيء الاول نعم التكاليف المشار اليها لا كلام فى ثبوتها بالاصالة والكلام فى استقلال الوضع ورجوعه اليها ولعلّه اراد ان يذكر ذلك لكنّه ما ذكر من باب الخلط والاشتباه وايضا الظّاهر بل بلا اشكال ان المقصود بالاستتباع هو تعقّب بيان السّببيّة والمانعيّة فى دلوك الشّمس سبب للصّلاة والحيض مانع عنها بالدلالة على الوجوب والحرمة وتعقب الايجاب والتحريم فى أقم الصّلاة لدلوك الشمس ودعى الصّلاة ايام اقرائك بالدلالة على السببيّة والمانعيّة لا انّ المفهوم من العبارة فى المثالين الاولين هو الوضع بالمطابقة والتكليف بالالتزام بملاحظة ان الظّاهر ابتناء الوضع على التكليف والمفهوم من العبارة فى المثالين الاخيرين هو التكليف بالمطابقة والوضع بالالتزام بملاحظة ان الظّاهر ابتناء التكليف على الوضع نظير الاستدلال على دلالة النّهى على الفساد بان الظّاهر من النّهى كون الحرمة من جهة الفساد اذ لا مجال لاستناد الوضع الى التكليف والامر بالعكس مع انه لا مجال لاختلاف الناشى والمنشإ ولو مع اختلاف المورد واورد بانّه اذا قال المولى لعبده اكرم زيدا ان جاءك فهل يجد المولى من نفسه انّه انشاء إنشاءين وجعل امرين احدهما وجوب اكرام زيد عند مجيئه والآخر كون مجيء زيد سببا لاكرامه او ان الثانى مفهوم منتزع من الاوّل لا يحتاج الى جعل مغاير للجعل الاول ولا الى بيان مخالف للبيان الاوّل ولذا اشتهر فى السّنة الفقهاء سببيّة الدلوك ومانعيّة الحيض ولم يرد من الشّارع الّا انشاء طلب الصّلاة عند الاوّل وطلب تركها عند الثّانى فان اراد تباينهما مفهوما فهو اظهر من ان يخفى كيف لا وهما محمولان مختلفا الموضوع وان اراد كونهما مجعولين بجعلين فالحوالة على الوجدان لا البرهان وكذا لو اراد كونهما مجعولين بجعل واحد فان الوجدان شاهد على ان السّببيّة والمانعيّة فى المثالين اعتباران منتزعان كالمسببيّة والمشروطية والممنوعيّة مع ان قول الشّارع دلوك الشّمس سبب لوجوب الصّلاة ليس جعلا للايجاب استتباعا كما ذكره بل هو اخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك هذا كله مضافا الى انه لا معنى لكون السّببية مجعولة حتّى يتكلّم فى انه بجعل مستقل أو لا فانا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للصّلاة الا انشاء الوجوب عند الدلوك والا فالسّببية القائمة بالدلوك ليس من لوازم ذاته بان يكون فيه معنى يقتضى ايجاب الشارع فعلا عند حصوله ولو كانت لم تكن مجعولة ولا نعقلها ايضا صفة اوجدها الشّارع فيه باعتبار الفصول المنوعة ولا الخصوصيّات المصنفة او المشخّصة اقول انّه لو قيل ان جئتنى اعطيك درهما او ان اكلت السمّ تموت او ان تبت تصير عادلا فمقتضى الاشتراط النّحوى انما هو السببيّة المذكورة الّا انّها جعلية فى الاوّل وعادية فى الثّانى وشرعيّة فى الاخير ولو افاد الاشتراط للسّببيّة فيما خلى عن افادة التكليف كما فى الامثلة المذكورة فهو يفيد السّببية فيما كان مفيدا للتكليف مثل ان جاءت زيد فاكرمه بالقطع واليقين اذ لا مانع عن افادة السّببية غير افادة الوجوب وليس افادة الوجوب قابلة للمنع عن افادة السّببية بلا شبهة ومن ذلك انه لو امر بشيء مقيدا بالعبادة نحو اقرأ السّورة فى الصّلاة او توضأ للصّلاة او نهى عن شيء مقيّد بالعبادة نحو لا تكتف فى الصّلاة فالامر يدل على الوجوب والجزئية فى المثال الاوّل والوجوب والشرطية فى المثال الثّانى ويدل النّهى على المانعة والحرمة فى المثال الثّانى يتاتى الفساد فى الاوّلين بترك السّورة وترك الوضوء سهوا ويتاتى الفساد فى الاخير بالتكتف شهرا ايضا وان لا يطرد الوجوب والحرمة فى حال السّهو فالامر فيما ذكر من باب الاشتراط والممانعة لا الواجب فى الواجب او الحرام فى الواجب وما ربما قيل من دلالة الامر والنّهى فى المثالين على خصوص الحكم الوضعى اعنى الجزئية فى الأوّل والممانعة فى الثانى فقط ليس بشيء وكذا ما ربما قيل من انّ