فى وجوب الواجب المشروط قبل تحقق الشّرط كما هو المنصور وعدمه كما هو المشهور والتصرّف المشار اليه اعنى الرّبط المذكور من باب الوضع بل كما ان السّببية من الاحكام الوضعيّة فكذا الحال فى المسببيّة وكما ان الشرطيّة من الاحكام الوضعيّة فكذا الحال فى المشروطية الا ان العمدة السّببية والشّرطية لتفرّع الاحكام التكليفية عليهما ومن هذا عدم ذكر المسبّبية والمشروطية فى كلمات ارباب الوضع ومع هذا ينقدح دعوى عدم تعقل سببيّة الدلوك بما سمعت من دلالة الاشتراط على السّببية ولا اقل من كون الامر من باب الدلالة بمعنى كشف اللّفظ عن اعتقاد المتكلّم كما فى دلالة الاشارة والمفاهيم بناء على كونها اعنى المفاهيم عقلية وكذا سائر الدلالات اللفظية الالتزاميّة من الكشف عن الارادة حيث ان المدار فى الدلالة على الكشف لا على الوضع كما هو المشهور ولا على الارادة كما عن ابن سينا والكشف اعمّ من الكشف عن الارادة كما هو الغالب والكشف عن الاعتقاد كما فى دلالة الاشارة والتنبيه ومن اجل عدم التفطّن بالاخير انكر السّيّد السّند المحسن الكاظمى دلالة الالتزام لاستلزامها استعمال اللّفظ فى معنيين اعنى الملزوم واللازم فى باب دلالة الالتزام وقد يكون الدلالة بدون استعمال اللفظ فى المعنى بل بالاضمار كما فى دلالة الاقتضاء قوله ولو كانت لم تكن مجعولة فيه انّ المدار فى جعل الاحكام بناء على طريقة الاماميّة والمعتزلة من استناد الأحكام الشّرعيّة الى المصالح والمفاسد الواقعيّة على اظهار مكنونات الواقع لا احداث الحكم فالمدار على اظهار ما لا يدركه غالب العقول فلا باس باستناد السّببية الى ذات الدّلوك قوله ولا نعقلها ايضا صفة اوجدها الشارع فيه كما ترى لوضوح انه لا يكون امر السّببية من باب الايجاد بل هو من باب الاعتبار وبعد هذا اقول ان الحجّية ولو لم تكن من الاحكام الوضعيّة لكن لزوم العمل بالظّن مثلا منّى على تصرّف الشّارع باعتباره والاصل عدم التصرّف كما ان الجزئية والشّرطية والمانعيّة ولو لم تكن من الأحكام الوضعيّة لكن جزئية الركوع للصّلاة لما كانت منوطة بالاعتبار والتصرّف فيجرى الاصل فى التصرّف والاعتبار كما انّه يجرى اصالة البراءة فى الوجوب المتعقب للجزئية والشّرطية والحرمة المتعقّبة للمانعيّة ومن هذا تمشى اصالة الطّهارة فى الشّبهة الحكميّة باجراء اصالة البراءة عن وجوب الاجتناب ولو لم تكن النّجاسة من الاحكام الوضعيّة الوجوديّة ايضا وعن جماعة ان المقصود بالحجيّة هو وجوب العمل وهو اما بارجاع الحكم الوضعى الى الحكم التكليفى او بكون الحجيّة كناية عن الحكم التكليفى فى كلام الاصوليّين إلّا انه يضعف بعدم اطّراده فيما لو كان بعض الظنون قائما على الاستحباب او الكراهة او الإباحة ولو قيل ان المقصود من وجوب العمل هو حرمة المخالفة وهذا يتاتى فيه الاطّراد لحرمة الفتوى على خلاف الاستحباب لتطرّق البدعة فى فعل الشخص بنفسه وعدم اختصاص البدعة بالتشريع للغير كما حرّرناه فى البشارات قلت انّ ارادة المخالفة من وجوب العمل بعيدة بعد غاية بعد ارادته من الحجيّة إلّا ان يقال انه وان كان بعيد الارادة فى الغاية بالنّسبة الى وجوب العمل لكن ارادته ليست ابعد من حمل الحجّية على الحكم الوضعى الّا ان يقال انّه لا باس بالحمل على الحكم الوضعى بمعنى التصرّف من الشّارع للوقوع كثيرا فى العرف مثلا كثيرا ما يجعل السّلطان شخصا مطاعا على مطيعيه والغرض اعتبار اقوال الشخص وافعاله بل رسم الصّكوك من هذا الباب ثمّ انّه ربما يشبه الكلام فى المقام الكلام فى وجوب تقليد الاعلم حيث انّه لو ثبت كون الحجيّة حكما مستقلّا من الاحكام الوضعيّة فالكلام فى اختصاص حجّية قول المجتهد بالاعلم وعموم الحجيّة لغير الاعلم فاصالة العدم بناء على اعتبارها تقضى باصالة الاقتصار على الاعلم لانّ الاصل عدم الحجيّة والقدر الثّابت هو حجيّة قول الاعلم فيبقى قول غير الاعلم تحت الاصل واما بناء على كون الحجيّة خارجة عن الحكم بناء على كون الاحكام الوضعيّة خارجة عن الحكم او راجعة الى وجوب العمل بناء على اصل الاحكام الوضعيّة راجعة الى الأحكام التكليفيّة فيبتنى الامر على حكومة اصل البراءة فى باب الشك فى المكلّف به فيبنى على جواز تقليد غير الاعلم ووجوب الاحتياط فى ذلك فيبنى على عدم جواز تقليد غير الاعلم بقى انه ظهر بما مرّ ان العرف كما يتفق فيه الاحكام الخمسة كذا يتفق فيه الاحكام الوضعيّة وايضا ظهر بما مرّ ان المسببيّة والمشروطية من الأحكام الوضعيّة كالسّببية والشّرطية بناء على كونهما من الاحكام الوضعيّة لكن العمدة هى السّببية والشّرطية لتفرّع الاحكام الوضعيّة لكن العمدة هى السّببية والشّرطية لتفرّع الاحكام التكليفيّة عليهما ومن هذا عدم ذكر المسبّبية والمشروطيّة فى كلام القائلين باستقلال الاحكام الوضعيّة وايضا ظهر بما مر ان ارباب القول برجوع الاحكام الوضعيّة كما هو مرجع كلام الاكثر بين القول باتحاد الحكم الوضعى والحكم التكليفى والقول بكون الاوّل منتزعا من الثانى كما هو صريح بعض