بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا ومولينا محمّد واله الطّيّبين الطّاهرين وبعد فهذا هو الجزء الثّانى من خلاصة الفصول فى علم الأصول اقدّمه الى نيوانى العظام المحصّلين الكرام اسئل الله التّاييد والتّوفيق لهم ولى فى البدء والختام بمحمّد واله الكرام عليه وعليهم سّلم
قال طاب ثراه المقالة الثّانية فى الأدلّة السمعيّة
فصل المعروف بين علماء الأسلام حجّية نصوص القران وظواهره وان لم يرد تغييرها فى السّنّة وخالف فى ذلك شرذمة من متاخّرى الاخبارية لنا وجوه الاوّل اطباق الطّائفة المحقّه على وجوب العمل بها مطلقا ومثل هذا الأتّفاق كاشف عن قول رؤسائهم وتقريرهم اياهم على ذلك بل يمكن ان يستكشف بذلك عن قول النّبىّ صلىاللهعليهوآله لأمتداد سلسلة الاتّفاق الى عصره وزمانه الثانى انّه لو لم تكن الألفاظ فى نفسها دليلا على ارادة معانيها التوقّف كونها معجزة على ورود التّفسير لظهور انّ من اظهر وجوه الأعجاز اشتماله على الفصاحة والبلاغة ولا يتم ذلك الّا بمعرفة مداليله ومعانيه لانّ وصف البلاغة لا يعرض اللّفظ الّا بالقياس الى ما اريد به من المعنى ولم ينقل انّه (ص) كان يحاجّ العرب بعد تفسيره لهم مع انّ ذلك يوجب خروج القران عن كونه معجزا لتوقف ذلك على ورود التفسير وصحّته مبنيّة على ثبوت النّبوة فاذا توقّف ثبوتها على كونه معجزا لتوقف الدّور ويلزم ايضا ان يكون اعجازه بالفصاحة ظنّيا لثبوت التفسير غالبا بطريق ظنّى الثالث الايات الدّالّة على ذلك كقوله تعالى (أفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ) وقوله تعه (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ) الى غير ذلك عن الايات وهذه الايات بعد ملاحظة سياقها يوجب القطع بارادة ما اردناه من حجّية القران بنفسه ولو فى الجملة فلا دور الرّابع الأخبار الكثيرة منها رواية الثقلين الامرة بالتّمسك بالكتاب وبالعترة ولا ريب انّ التمسك بالعترة غير مشروط بموافقة الكتاب فكذلك العكس اذ استقلال احدهما فى وجوب التّمسك به يوجب عدم ارادة التّمسك بهما معا وذلك يوجب الأستقلال من الجانب الاخر وتنزيلها