يقال بالإجزاء.
ولكن ربما يقال إنّ الدين سهلة في الأُمور الواقعيّة ، لا فيما يكون سلوك الطريق بنحو الاشتباه ، فتأمّل.
وزبدة المخاض وما نذهب إليه في هذه المسألة وأمثالها كالآتيات ، أنّ الانكشاف لو كان واقعياً كما لو أخبر المعصوم به فيلزم فساد الأوّل والقول بعدم الإجزاء ، ولما لم يكن واقعياً بل من الانكشاف الظاهري التعبّدي الاعتباري ، فلو قيل ببطلان الأوّل واقعاً فإنّه يلزم القول بالتصويب الباطل ، فنقول بعدم البطلان واقعاً ويلزمه الإجزاء لا سيّما مع العسر والحرج واختلال النظام ولزوم الهرج ، وإلّا فالأحوط وجوباً رعاية الآثار السابقة وتداركها مع الإمكان فيما لو كان الموضوع موجوداً ، للعلم الإجمالي في وجود الحكم الواقعي بين القولين فيلزم الشبهة المحصورة ووجوب الاحتياط فيها ، ولا مانع أن تكون الذبيحة الواحدة نصفها حلال ونصفها حرام للاجتهادين وكلاهما من الدين ، وهل الدين إلّا هذا التسليم كما ورد في الأخبار الصحيحة ، فتدبّر.
حكم اختلاف المجتهدين في العبادات والمعاملات
من فروعات مسألة التخطئة ما يذكره السيّد المحقّق اليزدي في عروته الوثقى في (مسألة ٢٥) في التقليد :
من أنّه لو اختلف المجتهد الأوّل مع الثاني في العبادات كالتسبيحات الأربعة