الخاصّ ، فإذا لم يؤدّ الإعادة إلى العسر والحرج ، فإنّه لا يسقط التكليف والإعادة ، أو يسقط بمقدار الحرج ، فدليل العسر لا يثبت الإجزاء مطلقاً.
وأمّا ما يوجب التلف والإتلاف والمنازعة بين الناس ، فيلزم رجوعهم إلى المحكمة ودار القضاء لفصل الخصومة وحلّ المنازعات ، فيرتفع الإشكال.
هذا والمحقّق الآخوند عليه الرحمة يرجع إلى القاعدة الأوّلية من عدم الإجزاء إلّا أنّه يقول لا في موارد ثبوت حديث لا تعاد وحديث الرفع ، ولم يفهم مراده ، فإنّ حديث الرفع يرفع التكليف لا أنّه يثبته ، فلسانه النفي لا الإثبات.
حكم تقليد المجتهد الثاني بعد فوت الأوّل واختلافهما
يمكن القول بصحّة تقليد المجتهد الأوّل مع منافاته للثاني ، فإنّ الشارع يعبّدنا بالأوّل ولو بحكم ظاهري ، فإنّ الاجتهاد الثاني لا ينكشف الواقع به انكشافاً وجدانياً ، ولو سئل الثاني عن حكمه الأوّل لقال يحتمل أن يكون هو الواقع ، لكنّ الأدلّة فعلاً تدلّ على الثاني ، فالشارع يمكنه أن يعبّدنا بالأوّل ولو بعد زواله ، والدليل على ذلك ما يفهم من مذاق الشارع أنّه لم يكلّف بالأحكام السابقة بشرط تداركها لو تبيّن الخلاف ، كما إنّ الشريعة سهلة سمحة ، ويلزم العسر في تدارك الماضي لا سيّما لو كان الجهل عن عذر ، وإنّ الاجتهاد الأوّل يكون عذراً ، فيكفي الموافقة الاحتمالية عند عدم الانكشاف الواقعي ، كما يدلّ على ذلك سيرة المتشرّعة ، فإنّهم لم يتداركوا أعمالهم السابقة عند تبدّل الاجتهاد ، إلّا أنّه أشكل على السيرة