ويبدو لي عدم تماميّة الإشكال فإنّ تعريف العلائلي إنّما هو على مبنى القوم في تعريف الاجتهاد والتقليد ، وما يقوله الأُستاذ على مبنى أصحابنا الكرام ، فالنزاع حينئذٍ يكون مبنائيّاً ، فتأمّل.
وأمّا التقليد اصطلاحاً :
فقد اختلف الأعلام في ذلك على أقوال : فقيل التقليد هو الالتزام ، وقيل هو العمل ، وقيل التطبيق أو المطابقة ، وغير ذلك.
توضيح ذلك : منهم من جعل التقليد أمراً سابقاً على العمل بفتوى المجتهد ، فقد عرّفه في العروة الوثقى : بأنّه الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل.
وقال صاحب الفصول : أنّه الأخذ بفتوى الغير.
وقال المحقّق الخراساني في الكفاية : إنّه الأخذ بفتوى الغير للعمل في الفرعيات والالتزام في الاعتقاديّات.
ويرى السيّد الحكيم في المستمسك : إنّ الأخذ عندهم بمعنى العمل ، ولكن هذا يتنافى مع تعريف الكفاية ، كما هو واضح.
هذا لمن جعل التقليد بمعنى الالتزام والأخذ ، ومنهم من جعله نفس العمل.
قال العلّامة في النهاية : إنّ التقليد هو العمل بقول الغير ، من غير حجّة معلومة.
وقال صاحب المعالم : إنّه العمل بقول الغير من غير حجّة.
والمحقّق الأصفهاني في تعليقته على الكفاية وفي رسالته في الاجتهاد والتقليد