أنّه إنّما يؤمّن من العقاب بالرجوع مطلقاً سواء بالأخذ أو الالتزام أو التطبيق أو نفس العمل أو الاستناد ، فهذه من لوازم المطابقة ، فتأمّل.
وأُورد على الاستدلال بها :
أوّلاً : بأنّه يحتمل أن يكون المقصود من الإرجاع هو تحصيل العلم في الأُصول والاعتقادات لا للأخذ تعبّداً في الفرعيّات.
وثانياً : كما أنّ المسئول فيها في تفسيرها الظاهر هم علماء أهل الكتاب وفي تأويلها أهل البيت (عليهمالسلام).
إلّا أنّه يجاب عن الأوّل : أنّ تحصيل المعرفة تارة مطلوب لنفسه وأُخرى للعمل أو معرفة المطابقة للواقع أو ما ينزل منزلته ، فلا تختصّ الآية بأُصول الدين فقط بل بكلّ ما يتعلّق بالدين في أُصوله وفروعه.
وعن الثاني : إنّ المورد لا يوجب تخصيص العامّ وحصر الكلّي عليه ، فعموم الآية يتناول السؤال من المجتهد الجامع أيضاً.
وممّا يستدلّ على جواز أصل التقليد شرعاً بآية الكتمان كما يستدلّ بها وبغيرها على حجّية قول خبر الثقة كما هو في الأُصول مفصّلاً ، إلّا إنّه ثبت في محلّه ضعف الاستدلال بها على حجّية الفتوى ، فتدبّر.
ثانياً في السنّة الشريفة :
وهي تعني قول المعصوم (عليهالسلام) وفعله وتقريره ، فلنا روايات كثيرة تدلّ على جواز التقليد في الأحكام الشرعيّة ، وهي على نحوين : فتارة تتعلّق بعصر الحضور ،