وأُخرى بعصر الغيبة ، وكلّ واحد منهما على طوائف ، وإليك تفصيل ذلك بذكر نماذج من كلّ طائفة ، فتدبّر فبعضها قابلة للنقاش في كيفية الاستدلال بها ، كما يناقش سند البعض ، إلّا أنّه من حيث المجموع نقطع بجواز التقليد شرعاً.
النحو الأوّل الطائفة الأُولى :
المستفاد من هذه الطائفة أنّ الأئمة (عليهمالسلام) قرّروا التقليد المتداول بين المسلمين برجوع العامي الجاهل إلى العالم الفقيه ، وإن خطّأوا الحكم المأخوذ بذلك.
كما في مرفوعة إبراهيم بن هاشم :
سألت امرأة أبا عبد الله (عليهالسلام) فقالت : إنّي كنت أقعد من نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية عشر يوماً؟ فقال (عليهالسلام) : ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً؟! فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن أبي بكر. فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إنّ أسماء سألت رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وقد أتى بها ثمانية عشر يوماً ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة ، ومثلها الخبر الوارد في امرأة محمّد بن مسلم عن حمران بن أعين (١).
قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت ولوداً : أقرئ أبا جعفر السلام وأخبره أنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً ، وإنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً؟
__________________
(١) فروع الكافي ١ : ٢٨.