والظاهر أنّ سيرة الأصحاب كانت على الاستفتاء من فقهاء تلامذة الأئمة (عليهمالسلام) ، وأمضاها الإمام (عليهالسلام).
النحو الأوّل الطائفة الثانية :
يظهر من هذه الطائفة أنّ الإفتاء من فقهاء أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) كان متداولاً في عصر الحضور ، وقد أقرّه الإمام (عليهالسلام).
مثل خبر حمزة بن حمران (١).
سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، فقلت : جعلت فداك ، إنّ في شيعتك ومواليك قوماً يتحمّلون علومكم ويبثّونها في شيعتكم ، فلا يعدمون منهم البرّ والصلة والإكرام؟ فقال (عليهالسلام) : ليس أُولئك بمستأكلين ، إنّما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله عزوجل ليبطل به الحقوق طمعاً في حطام الدنيا.
والظاهر أنّ بثّ علوم أهل البيت لم ينحصر بنقل الأحاديث ، بل يعمّ الإفتاء بالأحكام ، ولازمه جواز التقليد.
النحو الأوّل الطائفة الثالثة :
وردت نصوص كثيرة عن الأئمة الأطهار (عليهمالسلام) أرجعوا شيعتهم إلى رواة وفقهاء أصحابهم وتلامذتهم ، وهذا يعني صحّة الرجوع والتقليد.
روى الكليني في أُصوله الكافي بسنده عن أبي الحسن الهادي (عليهالسلام) في جواب
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء ، باب ٩ صفات القاضي ، الحديث ٣٦.