إليه.
النحو الأوّل الطائفة الرابعة :
لقد عرفنا فيما مرّ أنّه كيف الأئمة (عليهمالسلام) أرجعوا الناس إلى العلماء الفقهاء بنحوٍ عامّ بتعيّن المصاديق الذي يستفاد منه الحكم العامّ. وأمّا الطائفة الرابعة فتدلّ على أنّ الأئمة أمروا بعض أصحابهم بأن يتصدّوا للإفتاء ، ولازمه رجوع الناس إليهم وجواز تقليدهم ، وأنّ أعمالهم تطابق فتوى أبان بن تغلب وأمثاله ، فالإفتاء مقدّمة العمل والنتيجة مطابقة الواقع أو ما ينزّل منزلته.
فمن الأخبار :
قال أبو جعفر (عليهالسلام) لأبان بن تغلب : اجلس في مسجد المدينة وأفتِ الناس فإنّي أُحبّ أن يرى في شيعتي مثلك.
فالإفتاء يلازمه العمل ، لا أنّ المقصود إظهار الفتوى أو إظهار الحقّ حتّى يقال بعدم دلالته على جواز الأخذ والاتباع ، ومن ثمّ لزوم المطابقة بين عمل العامي وفتوى المجتهد.
عن معاذ بن مسلم النحوي ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال لي أبو عبد الله : بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت : نعم ، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج : إنّي أقعد في المسجد فيجيئني الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجيئني الرجل أعرفه بمودّتكم وحبّكم فأُخبره بما جاء عنكم ، ويجيئني الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو. فأقول : جاء عن فلان