كما ورد في تحريم الفتوى بغير العلم بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.
عن النبيّ (صلىاللهعليهوآله) : من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك ، ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك.
والذي يظهر من هذا الخبر وأمثاله أنّ شرط جواز الإفتاء هو أن يكون عن علم واجتهاد ، ولو بقرينة الحكمة ، فتجوز الفتوى عن علم ويلازمه عرفاً جواز العمل به فثبت المطلوب ، إلّا أنّه قيل إنّ المفهوم المذكور من سنخ مفهوم القيد فالأولى الاستدلال بالنصوص الدالّة بالمنطوق على جواز الفتوى عن علم.
النحو الثاني الطائفة الخامسة :
تدلّ على أنّ الأئمة (عليهمالسلام) بيّنوا الأُصول في الأحكام ، وأمّا التفريعات فذلك على شيعتهم الكرام ، فمن اجتمع فيه شرائط الإفتاء فهو القدر المتيقّن في المقام ، كما يدلّ على التقيّد النصوص الأُخرى.
ورد عن الإمام الصادق والإمام الرضا (عليهماالسلام) ما مضمونه : (إنّما علينا أن نلقي إليكم الأُصول وعليكم أن تفرّعوا) (١) ، (علينا إلقاء الأُصول وعليكم التفريع) (٢) ، ومن الأُصول الاستصحاب والبراءة وقاعدة لا ضرر وما شابه.
ولازم ذلك متابعة الفروع ، كما كان يجب متابعة الأُصول ، فيدلّ على التقليد والاجتهاد.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤١ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥١.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤١ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٢.