النحو الثاني الطائفة الثامنة :
النصوص الواردة في تعليم الأئمة أصحابهم وتلامذتهم بالرجوع في مقام الاستنباط إلى القرآن الكريم كما في قوله (عليهالسلام) : (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله) (١). وقوله (عليهالسلام) : (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا) (٢).
دفع شبهة
بعد إثبات جواز التقليد ، فلو أفتى المفتي فإنّه يكون من العلم الذي يتبع ، ولا فرق في ذلك بين الإنذار وغيره ، فإنّه لو كان الفقيه المجتهد في مقام بيان الأحكام الوضعيّة أو الاستحباب والكراهة فكذلك على العامي في مقام العمل أن يقلّده ، فإنّ الغرض العمل ومطابقة قول المفتي.
فلو قيل فرضاً إنّه وجد عاميّ يحتمل الردع عن الحكم العقلي الفطري أو السيرة العقلائية لشبهة حصلت له من خلال اختلاف العلماء مثلاً كمخالفة الأخباريين للأُصوليين ، فينسدّ عليه باب العلم عند الشكّ والشبهة ، فقيل يلزمه الاحتياط في الحوادث الواقعة التي أفتى بها علماء عصره ، ولا يلزمه ذلك فيما لو تكن لهم الفتوى ، كما لا يعتني باحتمال التكليف ، لأنّه وإن كان له علم إجمالي
__________________
(١) الوسائل ١ : باب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.