الحكم الشرعي وهو للجميع ، والإرجاع إليهما بمعنى أنّهما يفهمان كلام الإمام (عليهالسلام) جيّداً ، وواضح أنّه من كان أفهم فإنّه يؤخذ بقوله.
غاية الأمر أنّ الروايات مطلقة ، فتشمل الاحتمال في المخالفة وغيرها ، إلّا أنّه مع العلم بالخلاف بينهما ، لا يصحّ الإرجاع إليهما معاً ، بل يرجع إلى الأعلم لإحراز حجّية قوله دون غيره. فهو مشكوك ويكون بمنزلة المعدوم. والأدلّة القائلة بجواز التقليد إنّما هي ناظرة إلى أصل التقليد لا مع الاختلاف والمعارضة في الفتاوى.
وجوب تقليد الأعلم
استدلّ المشهور على وجوب تقليد الأعلم بالسنّة والإجماع والسيرة العقلائيّة وحكم العقلاء ، بيان ذلك :
السنّة الشريفة :
أمّا السنّة : فمن الروايات الدالّة على لزوم تقليد الأعلم مقبولة عمر بن حنظلة المشهورة.
ومورد الاستدلال فيها قوله (عليهالسلام) جواباً عن سؤال الراوي : قال : سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، إلى أن قال : (فإن كان كلّ رجل يختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقّهما ، فاختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فأجاب (عليهالسلام) : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى