هذا والإجماع المعتبر فيما لو كان تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم (عليهالسلام) ، وأمّا إذا كان مدركيّاً يعتمد على مدرك ، فليس بحجّة ، بل نرجع إلى المدرك ، فإن قلنا به ، فندخل مع المجمعين وإلّا فلا.
ومن الأعلام من منع عن الإجماع في الصغرى لمخالفة جملة من المتأخّرين في ذلك ، وفي الكبرى لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه.
وقيل : عمدة من حكى عنه دعوى الإجماع السيّد المرتضى والمحقّق الثاني ، وفي الجواهر : (لم نتحقّق الإجماع على المحقّق الثاني ، وإجماع المرتضى مبنيّ على مسألة تقليد المفصول في الإمامة العظمى مع وجود الأفضل وهو غير ما نحن فيه ، وظنّي والله أعلم اشتباه كثير من الناس في هذه المسألة بذلك).
سيرة العقلاء :
ممّا يستدلّ على وجوب تقليد الأعلم بناء العقلاء وسيرتهم ، فإنّهم في قضاياهم العامّة والخاصّة ، الفرديّة والاجتماعية يرجعون إلى الأفضل عند تعارض آراء الخبراء.
والسيّد الخوئي (قدسسره) يرى أنّ عمدة أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم إذا اختلف مع غيره هو بناء العقلاء (١).
ويرى السيّد الحكيم (قدسسره) : ومقتضى بناء العقلاء تعيّن الرجوع إلى الأفضل ، إنّ
__________________
(١) دروس في فقه الشيعة ١ : ٧٩.