الثاني : ليس على نحو الإطلاق عند العقلاء يرجعون إلى الأعلم عند اختلاف الرأي ، فلو قال الطبيب الأعلم بإجراء عملية جراحيّة لمريض ولو لا ذلك لمات ، وقال الآخر بخلافه بأنّه لو أتى بالعملية فإنّه يموت ، ففي مثل هذا الموقف لا يأخذون برأي الأعلم ، وكذا لو قوّم الأفضل الدار بثمن قليل وغيره قوّم بالأكثر ، فلا يعمل بقول الأعلم من دون تأمّل وتردّد.
الثالث : أنّ ملاك السيرة في اتباع الأعلم والأفضل هو الوثوق والاطمئنان النفسي بقوله ، وربما يحصل هذا الملاك في غير الأعلم ، كما لو كان قوله موافقاً للاحتياط.
حكم العقل :
ويقرّر ذلك بوجوه :
الأوّل : قيل : لو خلّي العقل ونفسه فإنّه يحكم بلزوم تقليد الأعلم عند الاختلاف ، وذلك من الشكل الأوّل وهو بديهي الإنتاج ، من صغرى وجدانيّة أو عقليّة وكبرى عقليّة ، بأنّ رأي الأعلم أقرب إلى الواقع من رأي غيره ، وكلّما كان كذلك فيجب اتباعه ، فرأي الأعلم يجب اتباعه.
وإنّما رأي الأعلم أقرب ، لمعرفته على خصائص أكثر من غيره ، سواء أكانت الخصائص عبارة عن الأحكام التي نزلت على النبيّ (صلىاللهعليهوآله) أو الطرق الشرعيّة أو العقلائيّة الممضاة شرعاً أو الأُصول العمليّة أو غير ذلك.
ولمّا كان مؤدّى الأمارات وقول المجتهد هو الطريقيّة للواقع ، فيجب الأخذ