إلى الإفتاء مع وجود الفوارق الكثيرة بينهما ، ومن الصعب إلغاء الخصوصيّة في باب القضاء ، كما يصعب استفادة الأولويّة لعدم فهم العرف من ذلك كما في المفهوم الموافق في آية الافّ (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ).
ومثل المقبولة سنداً ودلالة روايتا أبي خديجة (١) ، قال : بعثني أبو عبد الله (عليهالسلام) إلى أصحابنا فقال : قل لهم إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداعي في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً ، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى سلطان جائر (٢).
قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا ن خ) فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه).
ومنها : قوله (عليهالسلام) كما مرّ في جواب أحمد بن حاتم وأخيه في الكتاب الشريف : فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهما
__________________
(١) الوسائل ، باب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، باب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.