بين الأخبار إنّما يكون الرشد في خلافهم ، كما في الأخبار العلاجية ومثل خبر علي ابن أسباط.
وممّا يستدلّ به أيضاً إجماع صحابة الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، ففي المسالك في جواب وهل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردّد ، والوجه الجواز ، يقول الشارح الشهيد الثاني : لاشتراك الجميع في الأهليّة ، ولما اشتهر من أنّ الصحابة كانوا يفتون ، مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضليّة ، ويجوز عندهم تقديم المفضول على الفاضل ، فيكون إجماعاً منهم على جواز ذلك.
الأصل الأوّلي في تقليد الأعلم وغيره
لقد لاحظتم أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم أو الجواز والتخيير ، ومرّت عليكم المناقشات السنديّة والمتنيّة والدلالات والوجوه التي جاءت في أدلّة الفريقين ، فمع عدم تماميّة الأدلّة أو إجمالها أو تساقطها يرجع إلى القواعد العامّة والأُصول الأوّلية في المقام ، فما هو الأصل الأوّلي في المسألة فيما لو لم يتمّ شيء من أدلّة الطرفين؟ بعد القول إنّه لا يجب الاحتياط للإجماع أو بناء العقلاء أو غير ذلك.
لقد ثبت في موضعه أنّ رأي المجتهد وفتواه إنّما هو طريق إلى الواقع كما هو الشأن في سائر الأمارات المعتبرة ، وليس له إلّا تنجيز التكليف عند الإصابة ، والمعذّرية عند المخالفة ، فالبحث عن الأصل سيكون بناءً على الطريقيّة في الفتوى