شرعاً ، أو الوسوسة المذمومة التي تعدّ من الأمراض النفسيّة. أعاذنا الله منها.
ويكفي الاحتياط في سقوط التكليف الواقعي مطلقاً ، وقيل : عند عدم التمكّن من الاجتهاد أو التقليد في العبادات ، فيكونا مقدّمين على الاحتياط حينئذٍ.
ومن الواضح كما مرّ بعد وجود العلم إجمالاً بأنّ العبد مكلّف بتكاليف شرعيّة ، يحكم العقل بتنجّز الأحكام الواقعيّة على كلّ مكلّف ، فيلزم الخروج عن عهدتها إمّا بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، فكما قال المحقّق اليزدي (يجب بوجوب عقلي فطري على كلّ مكلّف في العبادات والمعاملات إمّا أن يكون مجتهداً أو مقلّداً ومرّ الكلام في أصلهما مفصّلاً كما سيأتي في فروعهما ومسائلهما أو محتاطاً.
ويبقى المكلّف بحاجة إلى الأبدال الثلاثة حتّى بعد انحلال العلم الإجمالي بالظفر بجملة من التكاليف بالاجتهاد أو التقليد ، لأنّه في الشبهات الحكميّة ، بل قيل في الموضوعيّة لا يجري الأصل النافي للتكليف كأصالة البراءة إلّا بعد الفحص ، فمجرّد احتمال التكليف الإلزامي يكفي في تنجّزه ، ولا يصحّ مخالفته إلّا إذا كان هناك مؤمّن للعقاب عقلاً ، وذلك بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط.
حسن الاحتياط
والاحتياط حسن في نفسه عقلاً ، كما ورد ذلك في الشرع المقدّس أيضاً ، ما لم يستلزم العسر والحرج والوقوع في الوسوسة ، فالنصوص الشرعيّة تدلّ على