فإنّه يعاقب مطلقاً سواء طابق عمله الواقع أو لم يطابق.
ومنهم كما نسب إلى المشهور يذهب إلى الوجوب الطريقي ، فلا عقاب إلّا مع مخالفة الواقع.
ومنهم كما يظهر من المحقّق النائيني (قدسسره) ـ : أنّه يستحقّ العقاب على ترك التعلّم المؤدّي إلى ترك الواقع ، فالعقاب يكون على نفس ترك التعلّم عند المخالفة للواقع ، وعلى القول المشهور يكون على نفس مخالفة الواقع.
إشكال وجوابه
قيل : إنّما يتمكّن المكلّف من الاحتياط فيما لو اجتهد أو قلّد في عدم اعتبار الجزم بالنيّة ، وإلّا فلو كان الجزم بالنيّة معتبراً ، لما تمّ الاحتياط إلّا بالتشريع المحرّم أي إدخال ما ليس في الدين في الدين ، فإنّه يلزمه البدعة وهي ضلالة ، والضلالة في النار وإلّا هذا المعنى أشار إليه الآية العظمى السيّد الشاهرودي (قدسسره) في تعليقته على العروة الوثقى قائلاً على كلمة الاحتياط الواردة في عبارة الماتن : (بعد أن اجتهد أو قلّد في مسألة عدم اعتبار الجزم بالنيّة ، وإلّا لا يتمكّن من الاحتياط أصلاً إلّا بالتشريع المحرّم).
وأُجيب :
أوّلاً : إنّه لم يثبت اعتبار الجزم بالنيّة.
وثانياً : لا يلزم في الاحتياط أن يكون الترديد دائماً ، فإنّه يكون مع الجزم بها