في العبادات والمعاملات.
فالأوّل كما لو دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين كالتسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين ، فإنّه يأتي الاحتياط بالأكثر عند عدم احتمال كون المشكوك فيه مضرّاً. كما يكفي للمحتاط حصول الوثوق بما يفعل.
والثاني : كما لو أجرى العقد حال وجود جميع ما شكّ في اشتراطه فيه. كما قد لا يكون الترديد في النيّة مضرّاً حال الاحتياط كما في الشكّ في الضمان يؤدّي المثل أو القيمة معاً ، وكما لو احتاط في عدم التصرّف بالعوض والمعوض عند الشكّ فيما يحتمل اشتراطه في العقد. بل ربما يقال لا يضرّ الترديد في النيّة بالاحتياط في الواجبات التوصّلية مطلقاً.
مناقشات جواز الاحتياط وأجوبتها
لقد أورد الأعلام مناقشات عديدة في جواز الاحتياط ، فمنهم من أنكر ذلك مطلقاً ، ومنهم من قال بالمنع مع التمكّن من العلم التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد ، ومنهم من جوّز ذلك مطلقاً في المعاملات بالمعنى الأعمّ والأخصّ ، وفي العبادات مطلقاً الواجب النفسي أو الضمني ، فيما أوجب التكرار أم لم يوجب ، سواء أكان الشكّ في أصل المحبوبيّة أو في كيفيّتها ، ومنهم من قال بالتفصيل في هذه الموارد.
والظاهر أنّ المناقشات إنّما هي في تحقّق موضوع الاحتياط لا أصل جوازه ، والأقوى جواز الاحتياط الذي بمعنى إتيان جميع المحتملات مطلقاً في المعاملات