ثمّ الأصل عند الشكّ هنا هو البراءة ، فإنّ الشكّ إنّما هو باعتبار العلم بالأمر في تحقّق الطاعة وعدمه ، فهو من قبيل الأقلّ والأكثر لا التعيين والتخيير ، فالشكّ في اعتبار أمر زائد في عبادية العبادة وهو لزوم الانبعاث عن بعث المولى دون احتماله ، فتأمّل.
الفارق بين احتياط العامي والمجتهد :
من الواضح اختلاف احتياط العامي عن المجتهد ، فهما يشتركان في أصل الاحتياط بمعنى إتيان جميع المحتملات ويختلفان في موارده ، فشأن العامي أن يكون عارفاً بموارد الاحتياط في خصوص الفتاوى بين الأحياء ، وأمّا المجتهد فيحتاط فيها وفي غيرها.
فالاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد ويجوز في الجملة ، ويوجب الخروج عن عهدة التكليف الثابت في الشريعة ، ولا فرق في ذلك بين العامي العارف بموازين الاحتياط والعالم بها ، إنّما الفرق هو أنّ العامي إنّما يحتاط في خصوص الفتاوى الموجودة ، لكون وظيفته الأخذ بفتاويهم ، وأمّا المجتهد فيحتاط فيها وفي غيرها ، فيلاحظ آراء الفقهاء مطلقاً الأحياء والأموات ، ولا بدّ له أن يعرف ذلك اجتهاداً.
فاحتياط العامي موضوعاً وحكماً وهو من كان على أبواب الاجتهاد هو الرجوع إلى أقوال المجتهدين الذين يصحّ له المراجعة إليهم ، وأمّا المجتهد فاحتياطه بمعنى الاحتياط من جميع الجوانب ، فهو أوسع دائرة من احتياط العامي.
وعن الإمام كاشف الغطاء عليه الرحمة : (إنّ للناس بطريق الاحتياط