كشرب التتن والنظر إلى الأجنبيّة في المرآة والماء.
والثانية : فيما لو تعدّدت الواقعة فالاحتياط فيها على أنحاء :
فتارةً يكون في الجمع بين الفعلين ، وأُخرى في تركهما معاً ، وثالثةً يكون الاحتياط في فعل أحد الفعلين وترك الآخر.
والأوّل : على نحوين :
فتارةً مع عدم تكرار أصل الواجب كالإخفات والجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة ، فينوي أحدهما بنيّة القراءة الواجبة ، والآخر بنيّة الاستحباب بعنوان الذكر أو القرآنيّة المطلقة ، أو في كليهما بنيّة القرآنيّة.
وأُخرى مع التكرار في أصل الواجب كصلاة الظهر والجمعة في يوم الجمعة.
والثاني : كما إذا علم بحرمة أحدهما لا بعينه مع العلم بعدم وجوب الآخر كترك الخنثى لبس اللباس المختصّ بالرجال والمختصّ بالنساء.
والثالث : فيما يكون الاحتياط في فعل أحد الفعلين وترك الآخر ، كما إذا علم بوجوب الأوّل أو حرمة الثاني كتردّد الدم في المرأة بين الحيض والاستحاضة ، فتجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
هذا والاحتياط ربما يكون واجباً كما في الشبهات الحكميّة في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة أو في الشبهة الحكميّة قبل الفحص ، وقد يكون مستحبّاً وغير واجب كما في الشبهات الموضوعيّة مطلقاً أو البدويّة الحكميّة بعد الفحص كما ذكر في أُصول الفقه. وهذا الاحتياط حسن عقلاً وشرعاً ما لم يستوجب العسر والحرج والوسوسة واختلال النظام ، فإنّ الاحتياط حينئذٍ في ترك الاحتياط.