(المسألة الثانية في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره) :
مسألة ٢ : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.
وجاء في الغاية القصوى (١ : ٥):
في قوله : (الأقوى جواز العمل) ، قال : في معاملاته وعباداته بل رجحانه عقلاً ونقلاً بشرط عدم استلزامه أحد المحاذير من الوسوسة وفقدان الجزم وقصد التمييز ومخالفة الاحتياط من جهةٍ أُخرى ، كالاحتياط في صورة انحصار الماء بالقليل الملاقي بالمتنجّس مع عدم سعة الوقت لتكرار الصلاة ونحوها ممّا هو مجتنب عنه ومتبرّأ منه.
وفي قوله : (بالاحتياط) ، قال : سواء أكان بالتكرار بإتيان فعلين أم أزيد أم التكرار بترك شيئين أو أزيد أو الاحتياط بالفعل والترك معاً كما في جمع المرأة بين تروك ذات الحمرة وأفعال الطاهرة في بعض