الموارد ، أو الاحتياط في فعل واحد أو ترك واحد وسيأتي منه (قدسسره) التصريح ببعض هذه الصور.
وفي قوله : (لكن يجب) ، قال : بوجوب عقلي في عباداته ومعاملاته.
__________________
أقول : لقد تعرّضنا إلى المسألة الأُولى وعرفنا معنى الوجوب والمكلّف وعلائم بلوغه والعبادات والمعاملات لغةً واصطلاحاً ومعنى الاجتهاد والتقليد والاحتياط كذلك ، ثمّ الأُستاذ يتعرّض لبيان صور الاحتياط وموارده تبعاً لما جاء في العروة الوثقى ، ونحن نقتفي آثارهما ، فنذكر أوّلاً المسألة الثانية في العروة ثمّ ما يذكره في المسألة الثالثة ومن ثمّ يعلم ما جاء في منهاج المؤمنين ، وسنتّبع هذا الديدن في المسائل والفروعات الآتية إن شاء الله تعالى.
والمختار جواز العلم بالاحتياط مطلقاً حتّى عند التمكّن من الاجتهاد أو التقليد ، فإنّ العقل يحكم بتحقّق الامتثال به ودرك الواقع بإتيان جميع المحتملات ، ولا يمنع منه ما دلّ على وجوب تعلّم الأحكام ، فإنّه من الحكم الإرشاديّ أو النفسي التهيّئي كما مرّ بالتفصيل كما لا يضرّه القول بالجزم في المعاملات بالمعنى الأخصّ ، ولا يردعه الإخلال بقصد الوجه والتمييز لعدم اعتبارهما.
ولا فرق في العمل بالاحتياط بين المجتهد وغيره ، فما ذكره السيّد اليزدي (قدسسره) للتوضيح فقط ، والمراد من جواز الاحتياط ما لم يخلّ بالنظام فإنّه من الإخلال غير مشروع في نفسه مطلقاً ، وأمّا ما يستلزم العسر والحرج فقيل نفيهما يدلّ على