المسألة الثانية في المنهاج
قال سيّدنا الأُستاذ المرعشي (قدسسره):
٢ ـ وقد يكون الاحتياط في الفعل أو الترك والجمع بين أمرين مع التكرار والأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزماً للتكرار مع صدق الإطاعة عليه وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
(المسألة الثالثة في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة ٣ : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً ، وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل ، وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.
جاء في الغاية القصوى (١ : ٦):
في قوله : (قد يكون) : قد عرفت بعيد هذا في الحاشية أنّ الوجوه