(المسألة الرابعة في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة ٤ : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد والتقليد.
جاء في الغاية القصوى (١ : ٦):
في قوله : (الأقوى جواز) ، قال : والمناقشات الخمسة أو الستّة الواردة عليه كلّها مدفوعة والتفصيل في محلّه.
وفي قوله : (ولو كان مستلزماً للتكرار) : مع صدق الإطاعة عليه وعدم لزوم أحد المحاذير التي مرّ ذكرها في الحواشي السابقة.
__________________
أقول : على سبيل منع الخلوّ إمّا أن يتمكّن المكلّف مع الاحتياط من الاجتهاد أو التقليد ، أو لا يتمكّن ، والثاني لا ريب ولا إشكال في جواز الاحتياط حينئذٍ. والكلام في الشقّ الأوّل ، فمنهم من أنكر جوازه مطلقاً ، ومنهم من قال بجوازه مطلقاً