لا موضوعيّة للاحتمال ، فإنّ المقصود من الاحتياط هو قصد الرجاء الذي يلزمه قصد المرجوّ ، والاهتمام بالاحتمال من أجل الاهتمام بالمحتمل ، وسلمنا فوات نيّة الأمر بالاحتياط فإنّه لا يضرّ ذلك بالعبادة ، فإنّه لا دليل لنا على اعتبار قصد الأمر بالعبادة ، فتأمّل.
السابع : ما يذهب إليه المحقّق النائيني (قدسسره) كما مرّ من تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي المستلزم للتكرار في العبادة لفوات الانبعاث من بعث المولى في الإجمالي ، فإنّ الانبعاث فيه باعتبار احتمال البعث لا نفسه.
وأُجيب : إنّ الانبعاث الحقيقي في الانبعاث الإجمالي من نفس بعث المولى متحقّق كما يشهد بذلك الوجدان ، كما لا دليل لنا على الانبعاث في الإجمالي من جهة احتمال البعث لا نفسه ، فإنّه لا موضوعيّة للاحتمال ، وإلّا للزم كفاية الفعل الواحد.
ثمّ يرى أنّه لو وقع الشكّ في ذلك فإنّ الأصل يقتضي الاشتغال لأنّه من موارد التعيين والتخيير ، وأجبناه بأنّ الشكّ فيه إلى اشتراط أمر زائد على الطبيعة المأمور بها ، فهو مورد البراءة.
آراء الأعلام :
في قوله : (للتكرار) ،
قال الفيروزآبادي : مع صدق الإطاعة وأن لا يعدّ العمل لعباً.