(المسألة الخامسة في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة ٥ : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً لأنّ المسألة خلافيّة.
جاء في الغاية القصوى (١ : ٦):
في قوله : (مجتهداً) ، قال : فيما لو درى كون الاحتياط في العمل سبباً لأداء الواجب المستلزم للأمن من كوارث مخالفته.
وفي قوله : (أو مقلّداً) ، قال : فيما لو أدرك عقله حجّية رأي الغير إذا كان من أهل الخبرة.
وفي قوله : (لأنّ المسألة خلافيّة) ، قال : لا مساغ لهذا التعليل بعد انتقاضه طرداً وعكساً.
__________________
أقول : اختلف الأعلام في جواز الاحتياط مطلقاً أو مع التمكّن من الاجتهاد