أو التقليد ، فمنهم من لم يجوّز الاحتياط لو لم يكن عن اجتهاد أو تقليد ، والاحتياط بلا اجتهاد أو تقليد ليس باحتياط ، فإنّه يلزم من وجوده عدمه ، فالاحتياط في ترك الاحتياط.
وقيل : أصل تحقّق الاحتياط مشروط بأن يكون اجتهاداً أو تقليداً.
وقيل : لمّا كان ملاك الاحتياط هو امتثال الواقع ولو إجمالاً وأنّه مبرئ للذمّة ومسقط للتكليف فلا بدّ من حكم العقل بجوازه ، فإن أدرك ذلك بحسب عقله فهو مجتهد ، وهذا الاجتهاد يختلف عن الاجتهاد في المسائل والفروع الفقهيّة. وإن تبع في ذلك غيره فهو مقلّد في المسألة.
فكان الصواب أن يعلّل ذلك بهذا الوجه لا بأنّ المسألة خلافيّة كما في المتن. فإنّه لو كانت المسألة إجماعيّة أيضاً كان يلزم عليه الاجتهاد أو التقليد في حجّية الإجماع وفي تحصيله. وربما يحمل قوله (خلافيّة) على كون المسألة نظريّة وليست بضروريّة حتّى لا يحتاج إلى الاجتهاد أو التقليد (١).
آراء الأعلام :
في قوله : (أو مقلّداً) ،
قال كاشف الغطاء : لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد ولا تقليد أجزأه ، لأنّه أحرز الواقع.
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد ؛ السيّد رضا الصدر : ٢٦٤.