آراء الأعلام :
في قوله : (باطل) ،
قال الأصفهاني : إذا كان مخالفاً للواقع ، أو كان عبادة ولم يحصل منه قصد القربة
كما سيأتي.
وقال النائيني : إذا لم يكن مطابقاً لرأي من يتبع قوله تعييناً ، وإلّا فلا وجه لإطلاقه بعد حجّية رأيه في حقّه كذلك بلا اعتبار البناء على اتباع قوله في حجّيته كما هو الشأن في سائر الحجج الشرعيّة ، ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فيها ، نعم مع عدم تعيين اتّباع رأيه لا محيص من دخل الالتزام والبناء على اتّباعه في حجّية رأيه ، ومن هذا البناء أيضاً ينتزع التقليد وإن لم يعمل فسقاً ، ولا اختصاص لهذه الجهة في المقام ، بل في جميع موارد التخيير في المسألة الأُصوليّة يعتبر للبناء على الأخذ بأحدهما في حجّيته ، فقبل البناء المزبور لا يكون في البين ملزم شرعي ، وإنّما يلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصيل الحجّة عند التمكّن كما هو ظاهر هذا.
وقال آل ياسين : إذا خالف الواقع أو كان عبادة ولم يتأتّ منه قصد القربة ، وإلّا صحّ مطلقاً.
وقال البروجردي : يأتي التفصيل.
وقال الجواهري : إلّا إذا وافق الواقع أو رأي من يقلّده.
وقال الحكيم : بمعنى أنّه لا يجتزى به حتّى يعلم أنّه صحيح بنظر المجتهد الذي يقلّده