بعد العمل.
وقال الخميني : إلّا إذا طابق رأي من يتّبع رأيه.
وقال الخوانساري : إذا خالف الواقع وأمّا إذا اعتمد على قول من يجوز الرجوع إليه ، فيحكم بالصحّة وإن خالف الواقع لكن مع الاعتماد على قوله ، ومع عدم الاعتماد مشكل.
وقال الخوئي : بمعنى أنّه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحّته.
وقال الشيرازي : إن لم يطابق الواقع أو فتوى من يجب عليه تقليده.
وقال الفيروزآبادي : إلّا مع تحقّق القربة والمطابقة.
وقال كاشف الغطاء : أي لا يحصل به يقين البراءة ، فلو انكشف مطابقته للواقع وكان من المعاملات أو الإيقاعات أو الواجبات التوصّلية بل والتعبّدية إذا حصلت منه نيّة القربة صحّ على الأقوى ، بل لا إشكال في الصحّة.
وقال الگلپايگاني : يأتي تفصيله إن شاء الله.
وقال النائيني : إذا خالف الواقع ، أو كان عبادة ولم يتمكّن من قصد القربة لتزلزله وجهله.