المنجّزية ، أمّا مع التعارض والتساقط تبقى المعذّريّة ولا مانع من ذلك.
آراء الأعلام :
في قوله : (التقليد) ،
قال الشيرازي : كون العمل على استناد لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط بمعنى عدم العدول من الحيّ إلى الحيّ بعد الالتزام وقبل العمل ، وعدم البقاء إذا مات المجتهد قبل العمل لا ينبغي تركه.
وفي قوله : (الالتزام بالعمل) ،
قال الأصفهاني : مع الأخذ للعمل ، وهذا هو التقليد المصحّح للعمل ، وأمّا ما هو الموضوع لجواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ فهو الالتزام والأخذ مع العمل.
وقال البروجردي : بل هو نفس العمل ولا مدخليّة للالتزام في شيء من الأحكام.
وقال الحائري : فيه إشكال ، بل لا يبعد كون التقليد عبارة عن متابعة المجتهد في العمل بأن يكون معتمداً على رأيه في العمل.
وقال الحكيم : بل هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد.
وقال الخميني : بل هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد ولا يلزم نشوؤه عن عنوان التقليد ، ولا يكون مجرّد الالتزام والأخذ للعمل محقّقاً له.
وقال الخوانساري : الأقوى عدم تحقّق التقليد إلّا بالتزام مع العمل.
وقال الخوئي : بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل ، ولكنّه مع ذلك يكفي في