وأُجيب : إنّ الرجوع إنّما يكون بالنسبة إلى الخبراء ، فإنّهم يرجعون إلى أمثالهم لتتميم معلوماتهم ، وأمّا غير الخبراء فرجوعهم غير معلوم ، بل ربما يوبّخ من رجع إلى ميّت وأخطأ ، بأنّه لِمَ لم يرجع إلى الحيّ ، لا سيّما مع الاختلاف بين رأي الأموات والأحياء. كما لم تثبت السيرة في الأحكام الشرعيّة ، كما لم تقم حجّة على صحّة سيرتهم ، فلم يدلّ دليل على رضا الشارع بسيرتهم ، كما لم تكن الكتب الفتوائيّة في الصدر الأوّل حتّى يثبت رجوع العوامّ إليها من باب بناء العقلاء وسيرتهم ، كما لنا الدليل على حجّية فتوى الحيّ فهو كان في روع السيرة ، ولو كانت السيرة ثابتة للزم حصر التقليد في واحد لوجود الأعلم ولزوم تقليده ، وقد يدّعى الإجماع على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، فلم يتمّ بناء العقلاء حينئذٍ.
أدلّة عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً
الإجماع :
استدلّ المشهور على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً بالإجماع ، ولعلّه العمدة عندهم كما حكي ذلك عن جماعة منهم ، وأنّه من منفردات الإماميّة ، وعن المحقّق الثاني في شرح الألفيّة عدم الخلاف ، والشهيد الثاني في المسالك وفي منية المريد كذلك ، وولده صاحب المعالم أنّه ظاهر الأصحاب ، وذهب الوحيد البهبهاني في الفوائد إلى الإجماع.
وفي رسالة ابن أبي جمهور الأحسائي ما يظهر منه دعوى الإجماع عند