(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة ١٠ : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ فلا يجوز له العدول إلى الميّت.
مسألة ١١ : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا كان الثاني اعلم.
وجاء في الغاية القصوى (١ : ٩):
في قوله : (لا يجوز العدول) : على الأحوط.
وفي قوله : في مسألة ١١ : (لا يجوز العدول) ، قال : الأقوى جوازه مطلقاً.
وفي قوله : (إذا كان الثاني اعلم) : وذلك على مبنى الماتن حيث لا يكون قول المعدول عنه مطابقاً لقول من كان من الأموات أعلم من المعدول إليه.