أدلّة القائلين بعدم الجواز
واستدلّ على عدم جواز العدول بوجوه :
الأوّل الإجماع :
حكى ذلك المحقّق القمّي في القوانين ، إلّا أنّه أُورد عليه بمخالفة جمع من الأصحاب كما مرّ كالعلّامة والمحقّق والشهيد الثانيين ، كما أنّ المسألة لم تكن معنونة عند القدماء حتّى يستكشف الاتفاق ، فإنّها حدثت في زمن المحقّق والعلّامة ، أضف إلى ذلك أنّه إجماع منقول بخبر الواحد فيدخل تحت الظنّ المطلق ولم يثبت حجّيته ، كما أنّه من الإجماع المدركي ، فلا ينفع ، لرجوعنا إلى الوجوه عند المجمعين ، فإمّا أن ندخل معهم أو نخالفهم.
الثاني العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة :
فإنّ جواز العدول لازمه العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة في بعض الموارد ، بل العلم التفصيلي في العملين المترتّبين أحدهما على الآخر كصلاة الظهر والعصر ، فمن كان يفتي بالقصر عند طيّ أربعة فراسخ من دون نيّة الرجوع فقلّد العامي في صلاة الظهر ، ثمّ قلّد آخر يقول في المسألة بصلاة تامّة ، فصلّى العصر تماماً ، فإنّه يعلم قطعاً ببطلان العصر ، وباعتبار عدم القول بالفصل يقال بعدم العدول مطلقاً.