مهما أمكن ، وإلّا فيقدّم الأهمّ إن كان معلوماً أو محتملاً ، وإلّا فالتخيير بينهما ، وما نحن فيه فتوى المجتهد الأوّل محتمل الأهمية ولا يمكن الجمع فيقدّم.
وبهذا الوجه على التقريرين يقال بالاحتياط الوجوبي في عدم العدول من الحيّ إلى حيّ آخر عند تساويهما في الفضيلة ، ومع القول بتقليد الأعلم فإنّه يقال بوجوب العدول لو كان الثاني اعلم وعلم بذلك ، وإلّا فلا يجوز العدول فتوى ، أو من باب الاحتياط الوجوبي لوجود الخلاف كما هو المختار.
فرع :
لو أراد أن يعدل من الحيّ إلى الميّت بعد تقليده والعدول منه إلى الحيّ ، فالمسألة ذات صور :
بعد القول باشتراط الحياة في المجتهد كما سيأتي في شرائط المجتهد تفصيله فلا بدّ من المراجعة بعد موت المجتهد الأوّل إلى من كانت فتواه حجّة في حقّه من الأحياء ، وحينئذٍ إمّا أن يكون مساوياً له ، أو أعلم منه أو بالعكس. فإن كان الميّت أعلم واشترطنا الأعلميّة كما هو الأحوط فيجب البقاء عليه ، فيرجع إلى الميّت مرّةً أُخرى ، وإن كان الحيّ أعلم فيجب تقليده والبقاء عليه ولا يجوز العدول منه إلى الميّت مرّةً أُخرى ، وعند تساويهما ، فالأحوط عدم العدول أيضاً ، وحكمها حكم العدول من الحيّ إلى الحيّ.
وقيل بعدم جواز العدول من الحيّ إلى الميّت لوجهين :
الأوّل : كما في المستمسك للسيّد الحكيم (قدسسره) أنّه من التقليد الابتدائي الذي قام