الإجماع على المنع عنه ، بناءً على الالتزام في التقليد ، وأمّا القول بالعمل ، ولم يعمل بفتوى الحيّ فإنّه يجوز له الرجوع فليس من الابتدائي.
وأُجيب بأنّه إنّما يتمّ لو لم يرجع إلى الأوّل من قبل أو لم يعمل بفتواه ، والمفروض فيمن قلّده من قبل بأيّ نحو من الأنحاء ، ولو بالمطابقة والعلم بها ، ثمّ رجع إلى الحيّ ، فلم يكن تقليده مرّة أُخرى ابتدائياً كما هو واضح.
الثاني : أنّ حجّية فتوى الميّت بعد العدول منه إلى الحيّ مشكوكة ، والأصل عدمها.
وأُجيب : إنّه مقتضى الأصل في المفروض هو استصحاب الحجّية ، إلّا أن يقال بالاشتغال ودوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فيقال بالاحتياط بعدم جواز العدول كما هو المختار.
آراء الأعلام :
في قوله : (لا يجوز له) ، قال آقا ضياء : إلّا إذا كان مساوياً أو أعلم ، وإلّا فلا بأس به بعد صدق الشكّ في بقاء أحكامه الظاهريّة.
وقال الخميني : على الأحوط.
وقال الخوانساري : تقدّم الكلام فيه.
وفي قوله : (إلى الميّت) ،
قال الحائري : على الأحوط.